والمراد بالاحكام ما اقتضاه الخطاب وجودا وعدما مانعين من النقيض ام لا او تخييرا وهى الوجوب والحرمة والنّدب والكراهة والاباحة ومنه تعلم رسومها والسببيّة والشرطية والصّحة والفساد ترجع الى الاقتضاء والتخيير ان كانت احكاما ويفهم منه ان الحكم الوضعى اربعة وفى الاشارات اختلفوا فى عدد الحكم الوضعى فمنهم من جعله ثلاثة الشّرط والسّبب والمانع كالعلامة والسّيورى وغيرهما ومن النّاس من جعل كونها من خطاب الوضع متفقا عليه ومنهم من زاد عليها الرخصة كالحاجبى والعضدى ويؤذن كلامهما بكون الصّحة والبطلان فى المعاملات منها ومنهم من زاد عليها العلامة والعلة كالشهيد الثانى الّا انه احتمل رد العلّة اتى السبب والعلامة اليه او الى الشرط ومنهم من زاد عليها الصّحة والبطلان والرخصة والعزيمة كالآمدي ومنهم من زاد عليها الصّحة على هذه التقدير والحجّة كالقرافى وأخر منا بدل الحجّة بالاجزاء ومنهم من عدّ منها الحكم بكونه جزءا وخارجا والحكم بان اللفظ موضوع لمعناه المعين شرعا وأخر كون الاجماع حجة لكن بعضها مما لا يختلف حقيقته فلا ينبغى ذكره على حدة كالحجة فانّها قسم من السّبب فانهم فسّروها بما يستند اليه القضاة فى الاحكام كالبينة والاقرار واليمين والنكول او مع الشاهد الواحد وامّا تفسيرها بالبرهان ككون فقدان الماء سببا لجواز التيمّم وكون الملك مصحّحا للتقدير حيث نزل الموجود منزلة المعدوم وهو قياس وبعضها كالصّحة والبطلان بما اختلف فى كونهما منها على اقوال ثالثها التفرقة بين العبادات والمعاملات ورابعها التفرقة بين تفسيريهما فى العبادات انتهى ما اردنا نقله وفى المناهج للفاضل النراقى ثم ان منهم من جعل الاقتضاء والنّجير اعمّ من الصّريح فادخل الوضعى فى الشّرعى وبعضهم اخرجه عنه ولكلّ وجه والمشهور الاخراج يقسمون الاوّل الى الاقسام الخمسة المشهورة والثانى الى ثمانية السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والصّحة والبطلان والرّخصة والعزيمة والتقدير ومنهم من يزيد ومنهم من ينقض وفى المناهج ايضا ولا يخفى ان عدنا الصحة والبطلان من احكام الوضع انما هو على دفق ما ذكره جماعة والحق كونهما فى الموضعين من احكام العقل وقد يجمل فى العبادات من احكام العقل وفى المعاملات من احكام الوضع والتفصيل يطلب من شرح التجريد ويظهر من بعضهم عدم انحصار الاحكام الوضعيّة فى عدد منهم العلامة الطباطبائى فى فوائده قال قدّس سره فى الفائدة الاولى منها والحكم يطلق على التصديق والمسائل الّتى هى المحمولات والنسبة الحكمية بينها وبين الموضوعات وعلى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين وعلى الاحكام الخمسة المعروفة بالشرعيّة وهى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وعليها مع الاحكام الوضعية كالصّحة والبطلان والحكم بكون الشيء سببا لامر شرعىّ او شرطا او مانعا وكذا الحكم بكونه جزءا او خارجا والحكم بان اللفظ موضوع لمعناه المعين شرعا ولا يختصّ بالخمسة المذكورة