الزيادتين اذ المراد ان الحكم هو الخطاب الصّادر عنه فى التكليف ولا ريب ان الخطابات الوضعيّة متعلّقة بافعال المكلفين وانهما انما وردت فى التكاليف فان الغرض من الوضع هو ترتيب التكليف واما نحو خلقكم وما تعملون فعدم وروده فى التكليف اوضح من ان يخفى فامّا من زعم ان الحكم الوضعى عين التكليف ثم ساق عبارته على طبق ما نقله المصنّف الى قوله فى عداد الاحكام قلت يستفاد من كلام المحقق المذكور ان لهم فى باب الحكم الوضعى نزاعين الاوّل انه مع كونه مجعولا هل هو داخل فى الحكم الشّرعى ام لا والثانى انه هل هو مجعول اوامر منتزع من الحكم التكليفى وحمل عبارة الوافية على النزاع الاول ولذا قال فاجاب بان كلامنا اه قوله ثم انه لا باس بصرف الكلام الى بيان ان الحكم الوضعى اه فلنذكر اوّلا كلمات القوم فى معنى الحكم الوضعى واقسامها ثم نشير الى الخلاف فيه من حيث المجعوليّة وعدمها فنقول قال العلّامة الطباطبائى هو ما استند الى الشرع وكان غير الاقتضاء والتخيير وسننقل عبارته عن قريب وعن الفاضل الجواد حاكيا عن بعض شرّاح المنهاج ان الغزالى عرفه بانه تعليق الشارع وربطه شيئا بشيء بجعل احدهما دليلا او سببا او مانعا او شرطا للآخر كالاجماع لوجوب العمل به والزنا لوجوب الجلد والنجاسة للبيع والطّهارة للصّلاة وفى تمهيد القواعد الحكم الوضعى ايضا خمسة اقسام وهى السّبب والشّرط والعلّة والعلامة والمانع قال ويمكن ردّ العلة الى السبب والعلامة اليه او الى الشّرط ويضاف اليه الصّحة والبطلان وقريب منهما الاجزاء وعدمه وهذه الاحكام ليست مشروطيّة لتكليف على المشهور ومن ثم حكم بضمان الصّبى والمجنون والسفيه ما اتلفوه من المال ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير الى غير ذلك ثم الاحكام بالنسبة الى خطاب التكليف وخطاب الوضع ينقسم اقساما فمنها ما يجتمع فيه الامران وهو كثير كالجماع وغيره من الاحداث فانها توصف بالاباحة فى بعض الاحيان وسبب فى وجوب الطهارة ويوصف بالتحريم مع بقاء السببيّة ومنها ما هو خطاب تكليف لا وضع فيه ومثل بجميع التطوعات ويشكل بانها سبب لكراهة المبطل ومنها ما هو خطاب وضع ولا تكليف فيه كالاحداث الّتى ليست من فعل العبد كالحيض واخويه وكاوقات العبادة الموقتة فانها موانع واسباب مختصة ومنها ما هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ومن خطاب التكليف قبله كسائر العقود فانها قبل الوقوع توصف بالاحكام الخمسة وبعد الوقوع يترتب عليها احكامها وقال العلامة فى النهاية البحث الثالث الخطاب كما يرد بالحكم الّذى يكون منقسما الى الاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الّذى هو منقسم الى السببيّة والشرطيّة والمانعية وقال الشهيد فى القواعد الحكم الشّرعى ينقسم الى الخمسة المشهورة وربما جعل السّبب والشرط والمانع مغايرا لها كالدلوك الموجب للصّلاة والنجاسة المانعة منها والطّهارة المصحّحة لها ويفهم منها كون الحكم الوضعى ثلاثة وفى الذكرى