الاستصحاب فى السببية والشرطية والمانعية اذ يتمسّك فيها بالدّليل اللّفظى يستفاد كون الحكم الوضعى مجعولا والا لعلّل عدم الجريان بعدم جعله ايضا ثم ان السيّد المحقق الكاظمى ذكر فى هذا المقام ما هذا لفظه قوله والمضايقة اه دفع لما عساه يقال انّك عددتها ستة وعددت الوضع فى الاحكام الشرعيّة ومن النّاس من منع ذلك فاجاب بان كلامنا فى نفس الوضع والجعل هل يجرى فيه الاستصحاب ام لا وهو يتحقق قطعا والنزاع فى عدّة من الاحكام لا يدور عليه شيء اذ يرجع الى النزاع فى اطلاق اسم الحكم عليه والّا فهو فى نفس الأمر يتحقق قطعا ثم الاصل فى هذه المضايقة ما استمرت عليه طريقة المتقدمين من الاقتصار على الاحكام الخمسة وليس ذلك لغفلة عن الوضع وتحققه بل لانّ الغرض من خطابات الوضع انما هو التكليف بما يترتب على الوضع بل اكثر الاحكام الوضعيّة انما استفيدت من الخطابات التكليفية كما استفيدت مانعيّة الحيض ان للصّلاة من قوله ع دعى الصّلاة ايام اقرائك وسببيّة الدلوك للصّلاة من قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) والسرقة للقطع والزنا للجلد من قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) وهلمّ جرّ او قلما يجيء خطاب وضع كما قال ص لا صلاة الّا بطهور لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب بنيت الصّلاة على خمس ونحو ذلك فلما كان الحكم عندهم هو الخطاب واكثر الخطابات تكليفية وما جاء نادرا للوضع فالغرض منه التكليف اقتصروا على الاحكام التكليفية الخمس واعرضوا عن الوضع وسبب آخر لهم فى هذه المضايقة وهو انه لما اشتهر فى تعريف الحكم ما وقع للامام الغزالى من انه خطاب الشّرع المتعلّق بافعال المكلّفين نقض طرده بمثل قوله تعالى (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) فانه خطاب شرعى متعلق بافعال المكلفين مع انه ليس من الحكم فى شيء فزيد فيه على وجه الاقتضاء والتخيير فنقض عكسه بالاحكام الوضعية فمنهم من اعترف بهذا النقض وزاد قوله او الوضع ومنهم من اجاب بمنع كون الوضعية من الاحكام الشرعية بناء على ما شاهد من طريقة قوم من الاقتصار على ذكر الخمس المعروفة ومنهم من اجاب برجوع الوضعى الى التكليفى وان معنى كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء والتحقيق ان الوضع فى نفسه حكم من الاحكام ونوع آخر منها مغاير لما عداه وهل الشارع الّا كغيره من الحكّام يكلف تارة ويضع اخرى وكما يقال اذا كلف بشيء او منع حكم كذلك اذا وضع وقرر وجعل هذا سببا وذاك شرطا وهذا مانعا قيل حكم بكذا وبالجملة فهناك امران متباينان تكليف وتقرير واستتباع الوضع للتكليف وكونه هو الغرض منه لا يوجب نفيه والّا فكثيرا ما يستتبع التكليف الوضع كما عرفت فالوجه خرط الوضع فى سلك الاحكام ومراعاته فى الحدود ثم الحق ان تعريف الغزالى غنّى عن كلتا