ببقاء الحكم الشرعى من جهة استصحاب الموضوع وهو النجاسة فى المثال قوله اى كان مكلفا اه انما فسّره بذلك لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم التكليفى تبعا للموضوع واجراء الاستصحاب فيه ولذا قال فان مرجعه الى انه كان متطهرا اه وانما لم يجعل الحكم التكليفى تبعا للصّحة المستصحبة لانّ الفاضل لم يجعلها من الاحكام الوضعية لا بالمعنى المعروف ولا بغيره قوله الا ان الظّاهر من الأخبار انه اذا علم اه يمكن ان يستدلّ بالاخبار على حجّية الاستصحاب فى الاسباب والشّروط والموانع فقط بوجهين الاوّل ان العمدة فى اخبار الاستصحاب هو الصّحيح الاوّل والثّانى لزرارة وموردهما هو الطّهارة من الحدث والطهارة من الخبث فيحمل اللّام على العهد لانّ اللفظ انما يحمل على العموم حيث لا عهد فلا دلالة فيهما على حجّية فى غيرهما إلّا انه يلحق به ساير الشروط والاسباب والموانع من جهة عدم القول بالفصل والثانى ان اللّام وان كانت للجنس او للاستغراق إلّا انه لا يمكن شمول الرّوايات لغير الموضوعات المذكورة لعدم حصول الشكّ فيه او لانه اذا حصل شكّ بدوى فيه يجب التمسّك بالدّليل اللفظى على ما عرفت من المقدّمة الّتى قدّمها لبيان ذلك ويرد الاوّل ان حمل اللّام على العهد خلاف الظاهر لانّها حقيقة فى الجنس خصوصا مع انضمام القرائن الّتى ذكرناها سابقا عند الكلام فى الرواية مضافا الى ان الفاضل قد صرّح فى الوافية بكون اللّام للجنس وتعلق فيها بكلام الشارح الرضى وابن الحاجب مضافا الى عدم معلوميّة عدم القول بالفصل مع ان استصحاب الطّهارة من الحدث او قاعدتها اجماعيّة حتى عند منكرى الاستصحاب هذا مضافا الى انّ الفاضل التونى ذكر الأخبار العامة ايضا مثل صحيحة ثالثة لزرارة ومثل قوله ع كل شيء لك حلال وغير ذلك ويرد الثانى ان صور الشكّ فى غيرها كثيرة ايضا بحيث لا يتأتّى التمسّك فيها بغير الاستصحاب وسيجيء من المصنّف ومن غيره نقلا منا ان موارد الشكّ الّتى يحتاج فيها اليه لا تنحصر فيما ذكره فانتظر قوله والمضايقة بمنع ان الخطاب الشرعى اه يعنى انّ الفاضل ان اراد ان منع كون الخطاب الوضعى مجعولا لا يضرّ فى التفصيل بين الاحكام التكليفية وبين الاحكام الوضعية بالمعنى المعروف وهى السببيّة والشرطيّة والمانعية بالاعتبار فى الثانى وعدمه فى الاوّل فلا ريب فى عدم استقامته اذ القول بكون الاحكام الوضعية انتزاعية لا يجتمع مع القول بجريان الاستصحاب فيها لانّ معنى الاستصحاب اما جعل نفس المستصحب واما جعل آثاره الشرعية ولا ريب فى انها ليست قابلة للجعل على التقدير المزبور ولا معنى لجعل اثرها ايضا لانّ الحكم الشّرعى ليس مترتبا عليها وما يوجد فى بعض العبارات من انا لا نسلّم عدم جريان الاستصحاب فيها على القول المزبور لانّها تكون مثل الموضوعات الخارجيّة الّتى تجرى الاستصحاب فيها فيظهر بطلانه مما قررنا وان اراد ان منع كون الخطاب الوضعى مجعولا لا يضرّ فى التفصيل بين الاسباط والشّروط والموانع وغيرها فما ذكره لا غبار فيه هذا لكن قد عرفت انّ كلامه صريح فى هذا الشق الاخير فلا يرد عليه شيء وليعلم ان فيما ذكره سابقا من عدم جريان