السيّدان الفاضلان الشارحان للوافية السيّد الصّدر والسيّد المحقق الكاظمى قدّس سرهما ويمكن ان يريد المصنّف من الاعتراض عليه انه وان نسب الى نفسه التفصيل بين الاسباب والشّروط والموانع وبين غيرها بالحجّية فيها دون غيرها لكنه لا يلزم من تحقيقه وكلامه المذكور حتى بملاحظة آخره وهو ما ذكره من دلالة الرّوايات لعدم دلالة الروايات على ما ذكره من التفصيل ويحتمل ان يريد المصنّف من الكلام المذكور بل يستفاد من بعض الحواشى ان التفصيل الذى ذكره الفاضل التّونى ونسبه الى نفسه هو التفصيل بين الحكم الشّرعى والوضعىّ بالمعنى المعروف وهذا لا يلزم من كلامه بل الّذى يلزم من تحقيقه هو التفصيل بين موضوعات الاحكام الوضعيّة وبين نفس الاحكام شرعيّة او وضعيّة كما صرّح به فى قوله فظهر ممّا ذكرناه اه وهذا الاحتمال فى غاية السخافة اذ ليس فى كلامه سابقا ولاحقا اشارة الى نسبة التفصيل المذكور الى نفسه حتى يقال بعدم لزومه من كلامه بل صراحته فى خلافه لانّه قدّس سره ذكر اوّلا تعريف الاستصحاب ثم ذكر الخلاف فيه بين العامة والخاصة وذكر حجة المثبتين واجاب عنها بانّها مبنية على حجّية الظن مطلقا وهو عندنا غير ثابت وذكر حجّة النافين قال بعد ذلك والتحقيق المقام لا بدّ من ايراد كلام يتّضح به حقيقة الحال ثم ساق كلامه على طبق ما نقله المصنّف الى قوله الّا ان الظاهر من الأخبار انه اذا علم وجود شيء فانه يحكم به حتى يعلم زواله روى زرارة فى الصحيح عن الباقر ع قال قلت له الرجل ينام اه وهى الواجب والمندوب يعنى الوجوب والنّدب وكذلك المراد من قوله هو الحرام والمكروه هو الحرمة والكراهة وقد اورد عليه بان ظاهر قوله اوّلا وثانيا المطلوب فيها اه وثالثا الدالّة على الاباحة انه اراد الخطاب الشّرعى الوارد فى التكليف كما هو مذهب الاشاعرة وتمثيله للاحكام الوضعيّة بالحكم على الشيء بانه سبب او شرط او مانع يقتضى ان الحكم مدلول الخطاب على ما هو مذهب المعتزلة قوله والا فذمة المكلّف مشغولة اه قد فهم منه المصنّف على ما سيأتى وشارحا الوافية ان مراده التمسّك بنفس الامر والدّليل اللفظى وعدم جريان الاستصحاب لاجل ذلك وفهم منه شيخنا المحقق فى الحاشية التمسّك بقاعدة الاشتغال والحق هو الاوّل من جهة ظهور كلامه فى ذلك ومن جهة ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال الّا ان يدفع هذا بان الحكم للشكّ لا للمشكوك او بان الورود غير ظاهر كونه مذهبا للفاضل وان كان هو مقتضى التحقيق قوله اشتباه غير خفى على المتامّل وجهه ان الموقت لا بدّ ان يكون اوّله وآخره معلوما وامّا الفوز فالمراد به العرفى وهو يختلف باختلاف الافعال فاذا كان السفر مثلا قريبا لا يحتاج الى تهيّة الزاد والراحلة كثيرا بخلاف السفر البعيد ويمكن ان يكون وجهه انه يكون بالنّسبة الى الزمان الاوّل للفور وبالنّسبة الى ما بعده يكون الامر مطلقا ويمكن ان يكون وجهه ما اشار اليه شيخنا المحقق فى الحاشية من ان الموقّت المضيّق ينتفى بانتفاء وقته بخلاف ما اذا كان الامر للفور فانه اذا لم يات به فى اوّل زمان الامكان فيجب فى ثانيه وثالثه