سرّه فى الحاشية هناك بالحكومة المزبورة ومن العجيب ايراده فى هذا المقام على المصنّف ره من انّ الحكم بالحكومة لا معنى له بل لا بد من الحكم بالورود وايضا قد ذكر ورود اخبار البراءة والعقل الحاكم بها على اخبار الاحتياط على تقدير كونها للقدر المشترك الارشادى وان الاستصحاب وارد على اصل البراءة الوارد على اخبار الاحتياط فى هذا المقام مع انه خارج عن مفروض كلام المصنّف هنا راسا وظهر ايضا عدم الاضطراب والتشويش فى كلام المصنف كما حكم به قدّس سره بل كلامه اولى بذلك والله العالم قوله ثم انّ ما ذكره من انه شبهة عجز عن جوابها كثير من الفحول اه لكن المحدّث المذكور مع شدة انكاره فى هذا الكتاب قد ذكر فى تعليقاته على المدارك على ما حكاه عنه المحدث البحرانى فى الدرّة النجفية ما يوجب الرّجوع الى الحقّ والاذعان بحجّية الاستصحاب فى الحكم الكلّى مع الشكّ فى الرافع فراجع الكتاب المذكور وقد اورد فيها عليه بوجوه من الايراد وقد اعترف بدلالة الكلام المنقول على ذلك السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا قوله حجة القول السّادس على تقدير اه وهو التفصيل بين الحكم الجزئى وغيره فلا يعتبر فى غير الاوّل وقد عرفت فى كلام المصنّف المناقشة فى القولين المتعاكسين الذين نقلهما المحقق القمى ره وقد عرفت منا بعض الكلام فى ذلك قوله فظهر مع جوابها مما يقدم فان حجّة عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلّى هى حجة القول الخامس الّذى اختاره الأخباريون من عدم شمول الأخبار للشبهة الحكمية الكلّية وحجّة عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة ما نقله فى بيان دليل القول الرّابع من انّ الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية اذ يبعد ان يكون مرادهم ع بيان الحكم فى مثل الامور الّتى ليست حكما شرعيّا وان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى ودليل حجّية الاستصحاب فى الاحكام الجزئية دلالة الأخبار على ذلك خصوصا مع ملاحظة كون مورد بعض الأخبار ذلك كالصّحيح الاوّل والثانى والجواب واضح ممّا سبق قوله حجة القول السّابع الّذى نسبه الفاضل التونى الى نفسه وان لم يلزم وهو التفصيل بين موضوعات الاحكام الوضعيّة وهى نفس السّبب والشّرط والمانع وبين غيرها بجريان الاستصحاب فى الاوّل وعدمه فى الثّانى واشار بقوله وان لم يلزم اه الى الاعتراض على الفاضل التونى حيث قال فيما سيأتى من كلامه عن قريب فظهر مما ذكرناه ان الاستصحاب المختلف فيه لا يجرى الّا فى الاحكام الوضعية اعنى نفس الاسباب والشّرائط والموانع والاعتراض هو انّه لم يظهر من المقدّمة الّتى قدمها والتحقيق الّذى سبق منه جريان الاستصحاب فى نفس الاسباب والشّروط والموانع وانما لزم منها عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية وفى الاحكام الوضعيّة بالمعنى المعروف وهى السببيّة والشرطية والمانعيّة لا جريانه فى الاسباب والشّروط والموانع وسيجيء التصريح من المصنّف قدّس سره بهذا الاعتراض وقد سبق المصنّف فى هذا الاعتراض