اجمالا وتردده بين المحتملات فيكون وجوب ارتكاب كل واحد من جهة احتمال الضّرر فى تركه او تركه من جهة احتمال الضّرر فى ارتكابه ومثله ارتكاب الشبهة او تركها فى الشبهات البدويّة الوجوبية او التحريميّة الحكمية قبل الفحص وكذلك الشبهة فى الاصول وغير ذلك وبالجملة كلما كان فيه احتمال الضّرر والعقاب موجودا يترتب عليه الحكم بوجوب دفعه عقلا ونقلا فما ذكره المصنّف انّما هو على سبيل المثال وامّا فى مثل الشبهات الموضوعية التحريميّة او الوجوبيّة مطلقا والشبهات الحكمية كذلك بعد الفحص فلا يحكم بوجوب الاحتياط فيه من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيرتفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وهو احتمال الضّرر وكل اذا لوحظ مع اخبار البراءة سواء كانت تاكيدا للحكم العقل او تاسيسا فاذا كانت ادلّة البراءة عقلا ونقلا واردة على ادلّة الاحتياط على تقدير دلالة اخباره على الوجوب الارشادى مثل حكم العقل فلا شكّ فى ورود اخبار الاستصحاب عليها لكونها واردة على ادلّة البراءة الواردة على ادلة الاحتياط هذا كله اذا قلنا بدلالة الأخبار على الوجوب الارشادى وهو المراد بقوله وانما يدلّ على وجوب التحرز اه وامّا اذا قلنا بدلالتها على الوجوب الشّرعى المولوى فى موضوع احتمال التحريم مثلا وهو المراد بوجوب الاحتياط فى قوله من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط وقوله على تقدير دلالة الأخبار عليه ايضا كما سيجيء فى مسئلة تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول فلا شكّ فى ورودها على حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان لارتفاع موضوعه وهو عدم البيان بتلك الأخبار فان البيان اعم من بيان الحكم الواقعى وبيان الحكم الظاهرى وكذلك على اخبار البراءة على تقدير كونها مؤكدة لحكم العقل وكذلك على اكثر اخبارها على تقدير افادتها للحكم التّأسيسى مثل ما حجب الله علمه عن العباد وقوله ما لا يعلمون وقوله النّاس فى سعة ما لا يعلمون او لم يعلموا للعلم بالحكم الظاهرى من اخبار الاحتياط نعم تتعارض اخبار الاحتياط على التقدير المزبور مع مثل قوله ع كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى الظاهر فى ورود النّهى فيه بخصوصه وامّا اخبار الاستصحاب فتقدم على اخبار الاحتياط على التقدير المذكور وهو دلالتها على الوجوب الشرعى المولوى عند احتمال التكليف الالزامى ويكون تقدمها عليها من باب الحكومة بالمعنى المصطلح كما سيأتى بيانه فى مقام تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول وهذا الذى ذكرناه وان لم يصرّح به فى ذلك الباب وانّما ذكر تقديم الاستصحاب على قاعدة الاشتغال بناء على حكم العقل بها لكن يستفاد ممّا ذكره فى مقام بيان حكومة الاستصحاب على مثل قوله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى حكومة الاستصحاب على اخبار الاحتياط على تقدير دلالتها على الوجوب الشّرعى فى مورد احتمال التكليف الالزامى وصرّح شيخنا المحقق قدس