له فى مال مورثه فاقصى ما يثبت بالاستصحاب هنا انا نحكم عليه بانّه غير ناقص ولا نثبت به انه تام فى الواقع وكذلك الحال فى الاعتكاف لثلاثة بقين من شهر رمضان فليلحظ فانه دقيق وليس الاصل فى الشّهر ان يكون تاما قطعا كما هو المعلوم عندهم انتهى قوله لا يخلو ظهوره عن تأمّل يمكن ان يكون وجهه ما ذكره فى الفصول من ان الحكم الشرعى فى كلام العضدى عام للنفى والاثبات قال بعد نقل كلام العضدى ولكن استفاد التفتازانى من قوله فلا يثبت به حكم شرعى ان الحنفية انّما ينكرون صحته فى اثبات الحكم الشّرعى دون نفيه وهو غير واضح لانّ نفى الوجوب والتحريم الشّرعيين مثلا ايضا حكم شرعى ولهذا لا يجوز بغير دليل معتبر نعم يتجه ذلك اذا اريد بالحكم خصوص الخمسة التكليفية والوضعية دون مطلق الحكم ولعله اوفق باطلاق الحكم انتهى وفيه ان النفى ليس حكما شرعيّا والّا لزاد الاحكام على الخمسة مضافا الى ان العضدى جعل النفى الاصلى فى مقابل الحكم الشرعى ويمكن ان يكون وجهه ما اشرنا اليه فى بيان الوجه الثانى فى الحاشية السابقة من ان المقصود بالبحث هو الحكم الشّرعى فالبحث عن الاستصحاب ايضا من جهة كونه معدودا من ادلّة الاحكام الشرعيّة والدّليل الشّرعى هو المثبت للحكم الشرعى الكلّى والمثبت للموضوع الشخصى ليس دليلا وح فالظاهر ان قول العضدى فلا يثبت به حكم شرعى اشارة الى منع كون الاستصحاب من الادلّة المثبتة للاحكام الشرعيّة لا الى التفصيل بين الوجودى والعدمى هذا لكن نقل شيخنا قدّس سره عن المصنّف فى مجلس البحث ان وجه التأمّل هو ان العضدى حسبما يفصح عنه عبارته جعل النزاع بين النافى والمثبت فى اعتبار الاستصحاب صغرويّا بمعنى افادته للظن بالبقاء وعدمها ومع ذلك كيف يعقل تخصيص خلاف الحنفية بالاثبات فانّ دعوى حصول الظن من الاستصحاب العدمى دون الوجودى كما ترى مضافا الى ما افاده من التامّل فى امكان التفصيل المذكور على القول باعتباره من باب الظن من حيث ان كل استصحاب وجودى لا ينفك دائما عن استصحاب عدمى يستلزم من الظنّ الحاصل منه الظن ببقاء المستصحب الوجودى هذا والأظهر فى بيان مراد العضدى ما ذكرناه من الوجه الثالث من كون الحنفية مفصلين بين النفى الاصلى والحكم الشرعى للوجهين المذكورين فى الحاشية السّابقة وما ذكره المصنّف ايراد يرد عليهم فيما اختاروه من
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
