السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته الى المزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى واستصحاب حكم الإجماع فى محلّ الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وكيف كان فالظاهر ان اقاويل العامة فيه ثلاثة القول بحجيته على الاطلاق وهو المحكى عن المزنى والصّيرفى واكثر اصحاب الشافعى والقول بعدم الحجّية وهو الّذى حكاه الشيخ قدّس سره عن كثير من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلّمين والظاهر انّه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الاجماع فانه ضرب مثال واجد الماء فى الأثناء وعقبه بذكر الخلاف وكيف كان فهو من مذاهبهم واعتمادهم على الظنون غريب خصوصا من يعمل بالرّاى والاستحسان والثالث التفصيل بالحجّية فيما عدا استصحاب حال الاجماع وعدمها فيه وهو المحكى عن الغزالى وعلى ما ذكرنا من اختصاص النّزاع باستصحاب حكم الاجماع يكون الغزالى من النفاة وتكون القسمة ثنائية انتهى ثم ان قول العضدى فلا يثبت به حكم شرعى يحتمل وجوها الاوّل عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى بالمعنى الاعم من الكلّى والجزئى وحجية فى غيره وقد احتملنا ذلك فى السّابق فى مقام رد ايراد المصنّف على المحقق القمى حيث نقل القولين المتعاكسين وقد احتمل قبلنا صاحب الفصول ذلك وقبله السيّد الكاظمى فى شرح الوافية حيث قال والظاهر انّه فى غير الموضوعات على ما عرفت عن قريب الثّانى ان مقصود الاصوليّين (١) اجراء الاستصحاب فى الحكم الشّرعى وعدمه والاستصحاب فى غيره ليس مقصودا بالبحث اصلا وقد عرفت ذلك من المصنّف ايضا فى مواضع من كتابه ولا اقل من قوله فى اوّل الكتاب اعلم ان المكلّف اذا النفت الى حكم شرعى اه وح فيكون كلام العضدى ساكتا عن اجرائه فى غير الحكم نفيا واثباتا عند الحنفية وقد نسب هذا الوجه الى بعض الافاضل الثالث ان يكون اشارة الى التفصيل بين النفى الاصلى والحكم الشّرعى بالحجّية فى الاوّل دون الثّانى وهذا هو الظاهر من كلامه لوجهين الاوّل انه ذكر التعميم عند القائلين بصحة الاستدلال وقال سواء كان نفيا اصليّا او حكما شرعيّا وذكر فى مقام نقل مذهب الحنفية انه لا يثبت به حكم شرعى ولم يذكر الشقّ الآخر فدلّ
__________________
(١) البحث فى