العدمى حجة اجماعا والاستصحاب الوجودى ليس بحجة لعدم الدليل عليها ويكفى الاصل فى ذلك وهذا ليس بالوجه اذ المصنّف ذكر فى هذا المقام اولا وجود القائل بالتفصيل وعدمه وحقق الكلام فى ذلك ثم ذكر اخيرا رجوعه الى التفصيل المختار المتقدم ثم استدلّ عليه حيث قال فيمكن ان يحتج لهذا القول اما على عدم حجّية الاستصحاب فى الوجوديات فيما تقدم اه قوله حيث استظهر من عبارة العضدى فى نقل الخلاف اه قد ذكرنا فى مقام تقسيم الاستصحاب الى الوجودى والعدمى شطرا من كلمات المختصر والشارح العضدى وشارح الشّرح التفتازانى من أراده راجعه ولنذكر كلام العضدى والتفتازانى فى هذا المقام وان كان فيه تكرار فى الجملة فنقول قال العضدى اقول معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته اياه فاكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى ولا فرق عند من يرى صحته بين ان يكون الثابت به نفيا اصليا كما يقال فيما اختلف فى كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقائه او حكما شرعيا مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا والاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه لنا اه وفى شرح الشرح قوله فلا يثبت به حكم شرعى كانه يشير الى ان خلاف الحنفية فى اثبات الحكم الشرعى دون النفى الاصلى وهذا ما يقولون انه حجة فى الرفع لا فى الاثبات حتى ان حيوة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له فى مال مورثه والى ان التعميم بقوله سواء كان نفيا اصليا او حكما شرعيّا انما هو فى صحة الاحتجاج به عند القائلين به وظاهر كلام المتن ان هذا التعميم متعلق بهما جميعا وما ذكره المحقق من التخصيص تحكم على ان نسبة القول بصحته الى الغزالى فى مسئلة الخارج من غير السّبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الاصل فانه جعل هذا البحث مسألتين إحداهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحته سواء كان لامر وجودى او عدمى شرعى او عقلى الى المزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع فى محل الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وجعلها هاهنا مسئلة واحدة انتهى وقال