ثم انا لم نر قائلا بالرجوع الى قوة الظن مطلقا مع وجود المرجّحات المنصوصة اذ فى صورة تعارض البينتين مع كون يد كلّ من المتداعيين على العين فالمشهور على التضيف بدون الرجوع الى المرجّحات نعم فى محكى الرّياض عن بعضهم الرجوع الى الاكثريّة وعن بعضهم الرّجوع الى الاعدليّة وعن بعضهم الترتيب بينهما نعم عن الدّيلمى الرجوع الى المرجّح ولعلّه محمول على غيره وفى صورة كون يد احدهما عليهما فالمشهور على تقديم خارج اليد ولو مع وجود جميع ـ المرجّحات فى غيره وبعضهم على تقديم الداخل كذلك وفى صورة كون العين خارجة عن ايديهما يرجعون الى الاكثرية والاعدليّة فقط فى مقام وفى مقام آخر يحكمون بتقديم الشّهادة بالسّبب والشهادة بقدم الملك ولكن المصنف ره اعلم بما قال قوله كتقديم بنية الخارج يحتمل ارادة المصنّف منه التشبيه فيكون المعنى انه كما يرجع فى مقام ترجيح بنية الخارج الى قوة الظنّ كذلك فى مطلق تعارض بنية النافى والمثبت بل لعلّه هو المستفاد ممّا ذكره شيخنا قدسسره فى مجلس البحث فاورد عليه بان تقديم بنية الخارج ليس لأجل قوة الظن بل لانها بالنّسبة الى بنية الداخل من قبيل الدليل بالنّسبة الى الاصل ويمكن ان يورد عليه ايضا بان تقديم بنية الخارج لاجل الأخبار والاجماعات المنقولة والشهرة المحققة لا لأجل قوة الظن ويحتمل ان يكون مثالا للمورد المنصوص به وهو الّذى صرّح به بعض المحشين وهو الاظهر لكن قد عرفت عدم وجدان الخلاف والقائل فى الرّجوع الى مطلق الظنّ فى المورد المنصوص به ثم ان الدّاخل منكر بجميع تعريفاته كما ان الخارج مدع بجميع تعريفاته فيكون تمثيلا للمقام ببعض افراده ولكن قال فى الجواهر المراد من الدّاخل والخارج فى كلامهم المدعى والمنكر لا خصوص ذى اليد ونافيه وان كانت النّصوص قد اشتملت عليه انتهى وعليه فلا يصح جعل قوله كتقديم بنية الخارج مثالا للمورد المنصوص به لا مشبها به للمقام كما هو مقتضى الاحتمال الاول لكن ما ذكره فى الجواهر بعيد قوله وربما تمسّكوا بوجوه أخر اه مثل ما نقله الحاجبى من ان الحكم بالطّهارة ونحوها حكم شرعى والدليل عليه نص او اجماع او قياس اه ومثل ما نقله فى القوانين وغيره من ان العمل بالاستصحاب عمل بالظن وهو محرم بالآيات والأخبار ومثل ما حكى عن الامين الأسترآبادي من مخالفته لقاعدة التوقف والاحتياط وغير ذلك قوله اما التفصيل بين الوجودى والعدمى اه قد ذكر شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث والحاشية ان المقصود هنا ليس نقل الاقوال فانّها قد مضت فلا بد من تاويل كلام المصنّف على وجه يشعر بالاستدلال بان يقال ان الاستصحاب