ام لا يرجع اليها الا على تقدير فقدها وبعبارة اخرى يكون المناط قوة احد الدليلين مطلقا او يكون المناط قوته على تقدير فقدها فيرجع الى الشهرة الفتوائية مثلا مع وجود الشهرة الروائيّة مثلا على الاوّل دون الثانى بل النزاع واقع فى كلا المقامين ففى المقام الاوّل مشهور الاصوليين على التعدى بل ادّعى العلامة وغيره الاجماع على وجوب الرجوع الى اقوى الدليلين والمشهور بين الأخباريين الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وفى المقام الثانى جماعة من المحققين على الرّجوع الى اقوى الدليلين مطلقا فتراهم يرجعون الى الشهرة الفتوائية مع وجود بعض المرجّحات المنصوصة بل الظاهر من معاقد الاجماعات ذلك ايضا بل لم نر من صرح بتقديم المرجّحات المنصوصة على غيرها مع وجود القوة فيه دونها نعم لازم من استدل على وجوب التعدى بدليل الانسداد كالمحقّق القمّى ره ذلك بعد ملاحظة تقدم الظنون الخاصّة على المطلقة فتدبر فيمكن تصور النزاعين المزبورين فى باب تعارض البيّنات ايضا لكن المستفاد منهم الترجيح بالمرجحات المنصوصة فقط من اليد والسبب وقدم الملك وكثرة العدالة والعدد كما يستفاد من مفتاح الكرامة واليه يرجع ما فى القواعد حيث قال ان اسباب الترجيح ثلاثة الاوّل قوة الحجة كالشاهدين او الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين الثانى اليد الثالث اشتمال احدى البيّنتين على زيادة نعم المستفاد من بعضهم فى مقام تعارض بيّنتى الجرح والتعديل الرّجوع الى كلّ مزية من الكثرة والاورعية والاضبطية والاعرفية بحال ـ العدل وغيرها ثم ان ما ذكره العلّامة من انّ اليد مرجحة انما هو فى بعض المواضع وامّا فى مسئلة تعارض بيّنتى الداخل والخارج فعلى القول المشهور الّذى اختاره فى القواعد وغيره فى غيرها يكون خروج اليد مرجّحا نعم على قول من يقدم بنية الداخل يكون اليد مرجحة وقد صرّح بجميع هذا فى القواعد من اراد التفصيل يرجع اليها والى غيرها وممّا ذكرنا يظهر ما فى حاشية شيخنا قدّس سره من ان المحقق فى محلّه عدم كون التّرجيح فى البيّنات كالترجيح فى الادلّة منوطا بمطلق الظنّ بل الثابت هو الترجيح بالاكثرية والاعدلية لا غيرهما وقد اعترف هو قدّس سره بتقديم بيّنة الخارج على الداخل وذكر المحقق والعلّامة وغيرهما ان الشهادة مع ذكر السّبب اولى من غيرها وان الشهادة على تقدم الملك اولى من غيرها وغير ذلك