فلا يكون من قبيل قوله ع اذا كثر عليك السّهو فامض فى صلاتك قوله ومن جهة استصحاب الاشتغال قد ذكرنا ان المراد بيوم الشكّ هو يوم الشك فى انه آخر شعبان او اول رمضان وان ذكر قوله وافطر انما هو بالتبع فلا مسرح للاستصحاب المذكور وعلى تقدير التسليم لا يكون المورد من باب جريان الاشتغال لانّ الدوران فيه بين الاقل والاكثر الاستقلاليين فلا بد من الرجوع الى البراءة (١) ايضا وعلى تقدير الرجوع الى الاشتغال فلا بد من الرجوع الى قاعدته لا الاستصحاب لان الحكم للشكّ لا للمشكوك ومنه يظهر عدم المعنى للرّجوع الى استصحاب البراءة فى موارد الشك فى التكليف فالاولى الرّجوع الى اصالة عدم دخول ـ شوال بناء على ان الشكّ فى الاصول العدمية من قبيل الشكّ فى الرافع على ما صرح به المصنف ره فى مواضع من هذا الكتاب لكن سيأتي من المصنّف ره عند نقل حجة القول التاسع الّذى اختاره المحقق ره التامل فى ذلك فانتظر مع ان الاستصحاب المذكور يكون من الاصول المثبتة الا ان يلتزم بخفاء الواسطة والغرض ابداء ان ما ذكره المصنف فى المقام تكلفات مستغنى عنها مضافا الى دلالة قوله ولا تعتدّ بالشكّ فى حال من الحالات على حجية الاستصحاب مطلقا مضافا الى ما ذكرنا من ظهور التعليل وكون الرواية الصحيحة الاولى والثانية فى مقام اعطاء الضابطة الكلية مضافا الى قوله ابدا قوله وفيه ان تلك الاصول قواعد لفظية اه مضافا الى عدم الحالة السابقة لها حتى يمكن كونها من الاستصحاب اللهم الّا فى بعض الموارد النادرة واما اصالة عدم المعارض فهى ترجع الى الاصول اللفظية الأخر ان كان المعارض المحتمل القرينة على المجازية او التخصيص او التقييد وان كان المعارض المحتمل هو خبر آخر مباين للخبر التام الدلالة سليم السند مثلا فهى ليست اصلا لفظيا ولا يرجع الى الظهور اللفظى الّذى هو المنشأ فى حجية الاصول فى باب الالفاظ والظاهر انه من الاستصحاب بالمعنى المعروف قوله واما لرجوعها الى الشكّ فى الرافع بناء على رجوع الشكّ فى بقاء الاعدام الى الشكّ فى الرافع وسيجيء تفصيله قوله ومنها ما ذكره المحقق فى المعارج اه هذا الدليل كما ترى مختص بالشكّ فى الرافع بل يفهم من استدلاله هذا حيث قال امّا ان المقتضى ثابت فلانا نتكلّم على هذا التقدير ان النزاع ليس الا فى الشكّ فى الرافع والعجب من المصنف القائل بكون الشكّ فى المقتضى ايضا محل النزاع او ان النزاع ينحصر فيه كيف ساق هذا فى مقام حجّية
__________________
(١) مع انه على تقدير كون المقام من الارتباطيين يكون مختار المصنّف فيهما الرجوع الى البراءة