فان اليقين لا يدفع بالشك قد حكى عن المجلسى فى البحار من غير ان يسندها الى الخصال وكيف كان فلفظ الدفع ظاهر فى مذهب المشهور قوله معناه رفع الشكّ (١) اه ان كان المراد رفع نفس الشكّ ففيه انه لا يناسب قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ الذى يكون المراد منه عدم نقض المتيقن او آثاره بالشكّ فيكون على سبيل التفكيك المستهجن مضافا الى ما ذكرنا من ان انعدام الشك انما هو بتبدله باليقين وهو ليس بمراد من الرافع المبحوث عنه مع ان المراد من اليقين هو اليقين السابق ولا معنى لكونه رافعا للشكّ اللّاحق على ما عرفت ايضا مع ان شان الشّارع بيان الحكم لا امثال ما ذكر وان كان المراد رفع اثر الشكّ كاصل البراءة فى الشكّ فى التكليف واصل الاشتغال فى الشكّ فى المكلّف به ففيه ان باليقين وما فى حكمه يرتفع موضوع الاصلين المزبورين وهو عدم البيان فى الاوّل واحتمال العقاب فى الثانى وهو ليس من الرافع المقصود بالبحث اصلا ألا ترى ان المصنّف مع انه قائل بحجية الاستصحاب من جهة الشكّ فى الرافع يصرح ببقاء الموضوع لزوما مع ان المراد باليقين فى الرواية على ما علمت هو اليقين السّابق ولا معنى لكونه او اثره رافعا للشكّ اللّاحق فلا بد من ان يكون المراد ارتفاع اثر الشكّ وهو الرجوع الى الاصلين المزبورين باستصحاب المتيقن السّابق وهو امّا وارد على الاصلين او حاكم وعلى اى تقدير ليس هو رافعا بالمعنى المتنازع فيه والغرض من هذا ـ التطويل تقوية كون الرواية لاثبات حجية الاستصحاب مطلقا على ما هو مذهب المشهور قوله فقد عرفت الاشكال فى ظهوره قد عرفت ميله اخيرا الى ظهوره فى الاستصحاب وعرفت منا ظهوره فى الاستصحاب وان الرواية فى غاية الوثاقة والاعتبار مضافا الى انّ ظهور بعض الروايات فى الشكّ فى الرافع لا ينافى ظهور بعضها الاخرى فى الاعم لعدم التنافى قوله مع امكان ان يجعل قوله اه لا يخفى ان قوله لا يدفع لا يكون قرينة لانّ الدفع غير الرفع مع ما عرفت من ان المصحح للنقض هو كلمة اليقين من جهة تشبيهه بالحبل على ما عرفت تفصيله لا من جهة استمرار المتيقن او احكامه على ما ذكره المصنف قوله مع ان الظاهر من المضى اه لا يخفى عدم دلالة الرواية على ما ذكره من الداعى والصارف وعدم كون كثير من موارد الاستصحاب من قبيل ذلك ألا ترى انه ليس فى استصحاب حياة زيد وموت عمرو وتذكية الحيوان المشكوك وعدم تذكيتها ما ذكره من الداعى والصارف اللهم الا بتكلف شديد
__________________
(١) لان الشك