الاستصحاب مطلقا وقد ذكرنا سابقا ان هذا يصادم ما استدل به المصنّف على مختاره سابقا من كون الشكّ فى الرّافع خارجا عن حريم النّزاع وقد يتوهم ان ما مثل به المحقق محلّ النزاع من المتيمّم الواجد للماء فى اثناء الصّلاة ايضا مختص بالشكّ فى الرافع وهو فاسد لما سيأتى من المصنّف ره ان وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض وان قرن بها فى قوله ع ما لم يحدث او يجد ماء ويمكن دفع الايراد عن المصنّف بانّ المصنّف لم يستدل بالدليل المزبور لحجّية الاستصحاب مطلقا بل نقل الاستدلال المزبور للحجّية مطلقا عن غيره حيث قال احتج للقول الاوّل بوجوه بل سيأتي منه التصريح بان الدليل المذكور اخص من المدّعى قوله العلة التامة للحكم او للعلم به الدليل الّا فى علة تامة للعلم فقط والدّليل اللمى علة تامة لثبوت المعلول فى الخارج وللعلم به ايضا فالاولى ان يقول المصنف ره العلة التامة للحكم فقط اوله وللعلم به جميعا وحمل كلمة او على منع الخلو يصلح الكلام فى الجملة وقد نقل عن المصنّف قدسسره ان هذا المعنى للمقتضى هو مصطلح اهل المعقول لكن ابداء هذا الاحتمال مع وقوع اللفظ المذكور فى كلام الاصولى غريب جدا قوله او المقتضى بالمعنى الاخصّ اراد به السبب الاصولى كما نقل عنه وهو اعم من العلة التامة اذ هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كما فى القوانين وغيره فيشمل العلة التامة والعلة الناقصة والجزء الاخير من العلة التامة فما فى القوانين من دخول العلل الناقصة فى الشرط غريب وقد نقل عن المصنّف ره انه اراد بقوله بالمعنى الاخص الاخص من المعنى اللغوى والمتعيّن حمل المقتضى فى كلام المحقق على هذا المعنى فقط للزوم حمل كلمات كلّ طائفة على مقتضى اصطلاحاتهم مع عدم الصارف واشرنا الى ذلك ايضا عن قريب قوله فلا بد من ان يراد بثبوته ثبوته اه ضرورة ان المقتضى بالمعنى المذكور لو وجد فى الزمان الثّانى لوجد الحكم ايضا فى الزمان الثانى فيقطع بثبوته كذلك فلا يكون من الاستصحاب فى شيء قوله فى الزمان الثانى مقتضيا للحكم قد ذكر شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث ان المراد وجوده فى حال كونه له شأنيّة الاقتضاء لا المقتضى الفعلى لانه يرادف العلة التامة ولا يخفى ان القسم الاوّل ايضا له شأنيّة الوجود فى الزمان الثانى فيكون له شأنيّة