للاموات هذا ممنوع وفى المطول ومجمع البحرين عن الصّحاح ان احدا اسم لمن يصلح ان يخاطب به يستوى فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنث لكن المثال لا يسأل عنه قوله فان النقض الاختيارى اه لا يخفى ان النقض الاختيارى كما لا يتعلق باليقين كذلك لا يتعلق بالمتيقن او احكامه فان المتيقن او احكامه اذا كان باقيا فى الواقع لا يمكن نقضه واذا كان مرتفعا كذلك لا يمكن ابقائه فلعلّه اراد ان النقض الاختيارى بناء وعملا بحسب الظاهر يمكن تعلقه بالمتيقن بخلاف اليقين اذ ليس له اثر شرعى حتى يترتب عليه فى الظاهر او لا يترتب عليه كذلك وقد عرفت الحال فى ذلك فراجع قوله اذ لو فرض حكما شرعيّا مترتبا اه اذ من المعلوم انه بارتفاع الموضوع مرتفع الحكم فلو ثبت مثل الحكم السّابق فى موضوع الشكّ لكان حكما آخر ثابتا فى موضوع آخر ويشترط فى الاستصحاب صدق ابقاء المستصحب وبقاء الموضوع وكلاهما منتفيان فى القطع الموضوعى قوله فالمراد اما نقض المتيقن اه والظاهر ان كلمة اما للتقسيم لا للترديد والمراد ان المستصحب اذا كان حكما شرعيّا فالمراد ابقاء نفس المتيقن فى مرحلة الظاهر فى زمان الشكّ وان كان موضوعا خارجيا فالمراد ابقاء حكمه الشرعى فى زمان الشكّ ظاهرا وقد توهّم بعضهم ان المراد الالتزام بالاضمار بتقدير الاثر او بجعل اليقين بمعنى المتيقن مجازا وقد ذكر شيخنا قدّس سره ان المراد التصرف فى النسبة لا فى الكلمة حتى يكون مجازا لغويا فيكون المقام مثل حديث الرّفع من جهة ان التصرف فيه ايضا فى النسبة لا فى الكلمة قوله بل ينقض الشك باليقين لانّ موضوع الشكّ يتبدل باليقين وليس اليقين رافعا له مضافا الى ان المراد باليقين فى الرّواية هو اليقين السّابق ومن المعلوم عدم امكان كونه رافعا للشكّ اللّاحق قوله فانّ مورده استصحاب بقاء رمضان قد عرفت ان مورد جميع الأخبار الواردة فى يوم الشكّ المرويّة فى الوسائل هو استصحاب بقاء شعبان لا بقاء رمضان والاوّل كالثانى ليس من باب الشكّ فى الرافع قوله وفى رواية الأربعمائة قد عرفت انّ رواية الأربعمائة المروية فى اواخر الخصال عن الباقر عليهالسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام بدون السند لم يذكرها المصنف وان فيها فان الشك لا ينقض اليقين وان الرواية فى غاية الصّحة والاعتبار بتصديق العلامة المجلسى وسمعت ما قاله فى القوانين وان الرواية الّتى فيها