الصفحه ٥٦٩ : قيل ويرد الاولين منافاتهما لما ذكره المصنّف فى
كتاب المكاسب فيما اذا باع من له نصف الدار نصف الدار ان
الصفحه ٢٢٣ : فى المال المكتسب
من عمل الظلمة حيث قال ع فليبعث بخمسه الى اهل البيت وقد نقله المصنّف فى المكاسب
وليس
الصفحه ٢٢٦ : بالتامّل فى هذا المقام فى مكاسبه وانّ المقام لا يخلو
عن اشكال فالظاهر ان ما ذكره قدّس سره فى غاية الضّعف
الصفحه ٤٤٤ : ذكره بعد ذلك يعنى انك فاعل للاضرار وكلّ اضرار حرام وكذلك
ساير الأخبار مثل ما رواه المصنف فى المكاسب ليس
الصفحه ٤٥٩ :
ولا حرج حاكم على ادلة التكاليف قوله
وقد ذكرنا توضيح ذلك اه قال فى المكاسب فى المسألة المزبورة
الصفحه ٦١٢ : صورة العدم مطلقا لكن ذكر فى
المكاسب فى باب خيار الغبن ما يظهر منه المخالفة لما هنا قال قدّس سره وامّا
الصفحه ٧٩١ :
الرّياض على ما نقله المصنّف فى خيارات المكاسب والاستاد فى الحاشية
قوله لانّ نفى الضّرر انما نفى اه نعم
الصفحه ٨٥٤ : استدلّ المصنف فى
المكاسب فى باب المعاطاة بالآية الثانية ايضا على انّ الاصل فى البيع اللّزوم
فراجع قوله
الصفحه ٨٧٤ : ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر من المسلم اه قد سلك المصنّف هذا المسلك فى المكاسب لتصحيح اخذ
الصفحه ٩٣٩ : والنّهى فيه وجهان بل قيل قولان والأقوى عدم جريان حكم النصّ
والظاهر فيه كما نسب الى المصنف فى مكاسبه لان
الصفحه ١٠٥١ : المكاسب ذكر ما يظهر منه ميله الى جواز الكذب مع التمكن
من التورية وجعله المستظهر من الأخبار فى بعض كلماته
الصفحه ١٠٦٩ : آخره ومنها الحواشى الغير المدوّنة على مكاسب المرحوم الشيخ مرتضى الانصارى
وكان ختم تحرير هذه الجملة فى