صاحب الفصول ره ان لفظ طاهر مستعمل فى القدر المشترك بين الطّهارة الواقعيّة والطهارة الظاهرية بقرينة قوله الاوّل ان الحكم الاولى فى الاشياء او المياه هو الطّهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة فقول المصنّف فى مقام نقل عبارته احدهما ان الحكم الاولى للاشياء ظاهرا هى الطّهارة مع عدم العلم بالنجاسة لم يصادف مخرّه ويكون قوله الثانى ان هذا الحكم اشارة الى الحكم الواقعى وح لا يرد عليه ما اورده المصنّف ثم رايت ان المحقق المحشى الذى نقلنا كلامه فى الحاشية السّابقة قد وجه كلام صاحب الفصول بما يرجع الى ما ذكره فى معنى الحديث وبان الحديث متكفل لبيان القواعد الثلث اثبات الطهارة الواقعيّة لكلّ شيء واثبات قاعدة الطّهارة واثبات الاستصحاب وح فيرد عليه (١) فى الحاشية السّابقة قوله فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة لانّ ثبوت القاعدة فى موضوعه وهو مشكوك الحكم ابدىّ لا رافع له الّا النسخ لأنه اذا علم بالقذارة ينتفى موضوع الحكم الظاهرى وبانتفاء الموضوع ينتفى الحكم وهو ليس رفعا للحكم قطعا لأنّ معناه رفعه مع بقاء الموضوع قال شيخنا المحقق قدّس سره ولا ينافى هذا ما ذكرناه وذكره الأستاد العلامة من كون العلم غاية للحكم بالطهارة ورافعا له فى القاعدة حيث ان المقصود من الحكم فيما سبق نفس انشاء الطهارة مع قطع النظر عن كونه ظاهريا فتدبر انتهى ويمكن ان يكون مراد صاحب الفصول الانتفاء عند العلم بالخلاف ضرورة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وليس مراده الارتفاع عند ذلك حتى يقابل بما ذكر من الايراد ثم ان قوله ولا واقعا سالبة بانتفاء الموضوع او المراد به الواقع الثانوى ثم انه يرد على صاحب الفصول ايراد آخر على تقدير ارادته ما ذكره المصنّف بان استصحاب مثل الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة غير صحيح لانّ الحكم فيها للشك لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب كون الحكم للمشكوك وقد نبّه بهذا المصنّف فى مواضع من كلماته ولعلّه تركه هنا اعتمادا على ظهوره قوله اذ لا يعقل كون شيء فى استعمال واحد اه يعنى اذا كان المراد بقوله هذا الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة فلا محالة تكون الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة موضوعا والحكم الاستصحابى محمولا ولا شكّ فى تقدم الموضوع على المحمول بالذّات وقيود الموضوع ايضا لا بدّ ان تكون مقدمة
__________________
(١) ما اوردناه عليه