على المحمول ولما كان الحكم المستفاد من القاعدة ظاهريا فلا بد ان يكون قوله حتى تعلم من قيوده فلا بد ان يكون ملحوظا قبل الاستصحاب ولا يجوز ان يكون القيد المذكور مع ذلك قيدا للاستصحاب ايضا للزوم كونه مؤخّرا عن الموضوع فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال قوله وإن كان هو الحكم الواقعى المعلوم هذا مما لا يحتمل مع كون المذكور فى السّابق هو الحكم الظاهرى فقط على ما نقله المصنّف نعم بناء على ما نقلنا عنه يحتمل ذلك قوله فاين هذا من بيان قاعدة الطّهارة يعنى اذا كان المراد بقوله طاهر هى الطهارة الواقعية ويكون المراد الحكم باستمرارها فى مرحلة الظاهر فلا يستفاد من الرّواية الّا الاستصحاب ولا يستفاد منها القاعدة اصلا قوله ثم على هذا كان ينبغى ذكر ادلة اصل البراءة المراد بذكر ادلة اصل البراءة هو ما يكون لسانه لسان نفى المؤاخذة مثل قوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقوله ع رفع عن امّتى ما لا يعلمون والّا فقد سبق ان مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال الذى ذكره فى محكى الوافية ايضا من اخبار اصل البراءة قوله مخالف للقواعد الثلاث الفرق بين اصالة البراءة والحل والاباحة ان اصل البراءة فى التكليف واصل الاباحة فى الافعال واصل الحل فى الأشياء فاذا ادّعى مدع وجوب شيء تمسّكت باصل البراءة واذا ادّعى حرمة فعل من الافعال كالغناء مثلا او انشاء شعر فى المدح او الذمّ تمسّكت باصل الاباحة واذا ادّعى حرمة شيء من الاشياء فى ماكول او مشروب تمسكت باصل الحلّ كذا فى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى قدّس سره وقد عرفت فى كلام المصنّف ان اصل البراءة تجرى فى الشكّ (١) فى التحريم ايضا وعرفت فى كلام السيّد الصّدر ان اصل الحل يجرى فى غير الماكول والمشروب ايضا نعم اصل الاباحة لا يجرى الّا فى احتمال التحريم والاباحة فالتحقيق رجوع الكل الى اصل البراءة نعم يمكن الفرق بين الاصلين واصل البراءة ان فى اصل البراءة هو عدم اشتغال الذمّة فقط وليس فيه انشاء شرعى للحلّ والاباحة بخلافهما قوله الماء كلّه طاهر اه فى الوسائل وشرح الوافية وغيرهما حتى تعلم انه قذر ولعل المصنّف نقله بالمعنى قوله غير متحقق غالبا بل يمكن ان يقال ان كلّ ماء مسبوق بالطهارة بحسب الخلقة الاصلية لكن الغلبة لا تصحح الحمل على الاستصحاب خصوصا مع ملاحظة كون لفظ قذر او نجس صفة مشبهة لا فعلا ماضيا مع ان المصنّف
__________________
(١) فى الوجوب والشك