الفقرات الست ان كان قوله ع فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب فقرة على حدة ولظواهر الفقرات السّبع على تقدير كونه فقرة على حدة وهذا المعنى قد نقل عن المصنف قدّس سره او المعنى انّه بدون قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ كما هو ظاهر كلام المحتمل تكون الفقرات ستا ومعه تكون سبعا وهذا ممّا ذكره الاستاد المحقق قدسسره وجعله وجها آخر وفيهما معا نظر لان التصرّف فى الفقرتين اعنى قوله ع ولا يدخل الشكّ فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر بنحو مما ذكره صاحب الفصول ره مما لا بدّ منه وحملهما على المعنى الظاهر ان امكن يحتاج الى تكلّف شديد وقد سمعت عن العلامة المجلسى انه جعل اليقين فى الشكّ فيهما بمعنى المتيقن والمشكوك على كلا المعنيين المعنى الاوّل المبنى على الاستصحاب والمعنى الثانى المبنى على وجوب تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة فراجع مع ان ظاهر كلام صاحب الفصول جعل اليقين والشكّ في قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ وقوله ع بل ينقض الشك باليقين وقوله ع ولا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات بمعناهما فراجع ايضا فاين مخالفته لظواهر الفقرات السّبع او السّت قوله ولا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل يعنى ان حمل الحديث على تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة على تقدير عدم كونه اولى فلا اقل من مساواته لما ذكره صاحب الفصول ره من حمل قوله ع ولا ينقض اليقين اه على الاستصحاب وحمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة فتكون الرّواية مجملة لا يصحّ الاستدلال بها قوله واضعف من هذا دعوى ان حملها اه يعنى ان دعوى دلالة قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ على قاعدتين الاستصحاب وقاعدة البناء على الاكثر فيعمل بقاعدة البناء على الاكثر فى مورد الرّواية وبقاعدة الاستصحاب فى غير مورد الرّواية ولا يكون فى ذلك اخراج للمورد اذ يكفى فى عدم الاخراج شمول احدى القاعدتين له اضعف ممّا ذكره صاحب الفصول ره وجه الاضعفيّة انّه ليس فى دعوى صاحب الفصول استعمال اللفظ فى اكثر من معنى مع عدم الجامع الذى الّذى هو من المستحيل مع انه ليس فيها اخراج المورد من شيء من القاعدتين بخلاف
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
