ما ذكره المدّعى المزبور قوله وسيظهر اندفاعها مما سيجيء سيجيء فى مقام التكلّم فى بعض الأخبار عدم امكان ارادة القاعدتين من مثل قوله لا تنقض اليقين فلا يستفاد منه قاعدة الاستصحاب وقاعدة الشكّ السّارى ولا استصحاب الطّهارة وقاعدتها والمناط فى ذلك عدم جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى وهذا المناط موجود فى المقام والّا فلا تعرض فيما سيأتى من كلامه لبيان عدم الجمع بين هاتين القاعدتين ولعلّنا نتكلم بعض الكلام فى ذلك من ذى قبل إن شاء الله الله قوله امّا الحمل على التقية يعنى حمل الموثقة على الاستصحاب وحمل اجراء الاستصحاب فى المورد على التقية قوله نعم يمكن ان يقال يعنى يمكن ان يقال انّه لا نظر فى الموثقة الى شكوك الصّلاة بمعنى انّه لا يكون موردها ذلك فلا مضايقة فى دلالتها على حجية الاستصحاب مطلقا وخروج باب شكوك الصّلاة عنها من جهة الادلة الخاصّة الواردة فيها ومن المعلوم ان العام المخصّص حجة فى الباقى قوله ولكن يرد عليه عدم الدلالة اه يعنى انّ الغالب تقدم اليقين على الشكّ وسبقه عليه بالزمان فى الاستصحاب واللازم سبق المتيقن على المشكوك فيه ولا دلالة فى الموثقة على الاثر الغالب ولا على الاثر الدّائم فمن اين تدل الموثقة على حجّية الاستصحاب حتى يلتزم بخروج ما خرج وبقاء الباقى قوله فهو اضعف دلالة من الرواية اه يعنى ان الرواية الآتية تدل على العلامة الغالبية وهى سبق اليقين وان لم تدل على العلامة الدائميّة وهى سبق المتيقن على المشكوك وهذه الرواية لا تدل على واحدة منهما فهذه الرّواية تكون اضعف دلالة من الرواية الآتية من الجهة المذكورة قوله لاحتمالها الارادة اه يعنى لأحتمال الموثقة ارادة تحصيل اليقين بالبراءة وهو مفاد الاحتياط واما الرّواية الآتية فلا يحتمل ارادة الاحتياط كما سيصرّح به نعم تحتمل ارادة قاعدة الشكّ السّارى قوله ومنها ما عن الخصال بسنده اه الظاهر ان فى المقام ثلاثة احاديث ففى البحار عن الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينى عن قاسم بن يحيى عن جدّه حسن بن راشد عن ابى بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال امير المؤمنين ع من كان