من التورية لغير الإمام عليهالسلام من جهة اقتضاء المصلحة ذلك لا نقول بجواره للامام عليهالسلام فانتظر قوله وامّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ اه وهذا الاحتمال قد ذكره فى الفصول قال قدسسره فى مقام دفع ما اورد واعلى الرّوايات المتمسّك بها لاعتبار الاستصحاب بضعف السّند فى بعض وقصور الدلالة فى بعض ما هذا لفظه واما ما ذكروه فى الرّواية الثانية فيمكن دفعه بان قوله عليه السّلم ولا ينقض اليقين بالشكّ مسوق لبيان انه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ فى فعلها لاحقا بان لا يعول على الشكّ فينبغى على وقوعها ويؤيّده قوله ع ولا يدخل الشكّ فى اليقين ولا يختلط احدهما بالآخر بناء على انه مسوق لبيان انه لا يدخل الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصّلاة المعلوم اشتغال الذمّة بها أو لا يضمها الى الرّكعات الثلث اليقينية فتكون الظرفية على التوسّع ولا يختلط الشكّ اعنى تلك الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصّلاة او الرّكعات الثلث اليقينية بان يبنى على وقوع الاربع بل ينقض الشكّ فى لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السّابق فينفى فعلها بالاصل فيبنى عليه وياتى بها على الوجه المقرر تحصيلا للبراءة اليقينية ويتم عليه ولا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات بل يبنى على بقاء ما يتقن ثبوته انتهى كلامه رفع مقامه توضيحه انه لا تنافى بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر فيكون ثمرة الاوّل البناء على عدم وقوع المشكوك وفعل ما يحتمل نقصه وثمرة الثّانى البناء عليه فى الصّلاة والتشهد والتسليم عليه وفعل ما يحتمل نقصه بعد الصّلاة وفيه ما ذكره شيخنا المبرور قدّس سره ان مفاد الاستصحاب البناء على الاقل فى اثناء الصّلاة وهو ينافى البناء على الاكثر فى اثنائها فكيف يمكن الجمع بينهما هذا ان اراد صاحب الفصول ما ذكر وان اراد ان الاستصحاب لا يستلزم البناء على الاقل وان تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط لا يستلزم البناء على الاكثر ففيه ان الثانى مخالف لصريح اخبار البناء على الاكثر والاوّل تفكيك بين اللّازم والملزوم قوله ففيه من المخالفة ـ لظواهر الفقرات اه يعنى ان ما ذكره صاحب الفصول مبنى على جعل اليقين بمعنى المتيقن والشكّ بمعنى المشكوك وهو خلاف الظاهر فالتوجيه المذكور يكون مخالفا لظواهر
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
