طريق ابراهيم بن هاشم وقد صرّح بهذا فى باب شكوك الصّلاة قال رواه الشيخ والشيخ والكلينى بطريقين احدهما حسن بابراهيم بن هاشم والآخر صحيح على المشهور وان كان فيه كلام عن زرارة عن احدهما ع قال قدّس سره فيه ان الخبر يحتمل وجهين الاوّل وهو الاظهر انه يبنى على الاقل ولا يسلّم لعدم ذكره وذكر التكبير ويقوم ويضيف اليها ركعتين ويتم فالمراد بقوله ولا ينقض اليقين بالشكّ اى لا يبطل المستيقن من صلاته بسبب الشكّ الّذى عرض له فى البقية ولا يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما فى الصّلاة بان يضمها مع الركعتين المتيقنتين ويبنى على الاكثر ولكنّه ينقض الشكّ باليقين امى يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الاقل المتيقن الثانى ان يحمل على المشهور بان يكون المراد بقوله يركع ركعتين انه يفتتحهما بتكبيرة وعدم ذكر التسليم لظهوره او لعدم وجوبه وكذا قوله فاضاف اليها اخرى محمول على ذلك وقوله ولا يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل الرّكعتين فى المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم والمراد ينقض الشكّ باليقين ايقاعهما بعد التسليم اذ ح يتيقن ايقاع الصّلاة خالية عن الخلل لانّه مع البناء على الاقل يحتمل زيادة الركعات فى الصّلاة ثم قال ولا يخفى ظهور الاوّل وبعد الاخير لكن لا باس بارتكابه فى مقام الجمع والاظهر حمله على التقيّة كما عرفت ومع ذلك يمكن ان يكون المراد به ما ذكر فى الوجه الثانى تورية للتقيّة انتهى قوله بقرينة تعيين الفاتحة وبقرينة ان ذكر وهو قائم بل وقوله يركع بركعتين واربع سجدات يكون من قبيل توضيح الواضحات على تقدير ارادة الركعتين المتصلتين على ما اشار اليه فى مفتاح الكرامة ويؤيّد حمل الخبر على ما ذكر ما فى الخبر الآخر الوارد فى المورد المذكور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اذا لم تدر اثنين صلّيت ام اربعا ولم يذهب وهمك فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين اه فتدبر ويؤيد ايضا حمل الرواية على المشهور ما فى الفقه الرّضوى فان لم تدر أثلاثا صلّيت ام رابعا ولم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ثم صل ركعتين واربع سجدات وانت جالس فتامل ويؤيده ايضا بانّ فى الشكّ بين الاثنتين والثلث والاربع وقعت مثل تلك العبارة مع ان المراد منها بعد السّلام بلا ارتياب فلتكن هذه الرّواية ايضا