شيخنا المبرور بان المقصود ليس الاستدلال على عدم وجوب الإعادة من حيث كونه من الآثار الشرعيّة للطّهارة السّابقة بل الاستدلال عليه من حيث ان اطاعة الامر الظاهرى الحاصل من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ موجبة عقلا لسقوط الاعادة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف فالاستدلال انما هو بالملزوم على اللّازم ومن قبيل الاستدلال بالصّغرى للكبرى المفروغ عنها اه وفيه انه خلاف ظاهر الرّواية كما اعترف به بعد ذلك وليس ارتكابه اولى ممّا ذكرنا بل ما ذكرنا اولى لما عرفت واجاب بعض المحققين عن ذلك بان الطّهارة من الشرائط العلمية كما هو كذلك نصّا وفتوى فسقوط الاعادة ليس لكونها نقضا لليقين بالشكّ بل لاقتضاء الامر الواقعى للاجزاء عقلا اه وفيه ما عرفت من استلزامه لغوية التمسّك بالاستصحاب فى البين وغير ذلك مما ذكرنا قوله لكن تفريع عدم نقض اليقين لا يخفى ان قوله ع لأنّك لا تدرى فلعلّه شيء اوقع عليك لبيان وجه الفرق بين الحكمين بالاعادة وعدمها وان فى الثانى اليقين والشكّ حاصل فى اثناء الصّلاة فيتحقق مورد الاستصحاب ومع تحققه فعليك الرّجوع الى ما عرفت من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بخلاف السّابق فالتعبير بالفاء هنا وبالواو فى السّابق يعنى قوله وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ لعدم العلم بالحكم الاستصحابى هناك والعلم به هنا فلا بد ان يكون المراد فى الموضعين واحدا ونظير ذلك ما ذكره بعض المفسرين من ان الاتيان بالواو فى قصّة شعيب وقصّة عاد حيث قال تعالى (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) وبالفاء فى قصّتى صالح وهود حيث قال فلمّا جاء لذكر وعد يجرى مجرى السبب فى قصّتى صالح وهود دون الاخريين انتهى قوله ومنها صحيحة ثالثة لزرارة قد ذكر هذه الرّواية بطريقين ففى بعض النسخ فى الكافى هكذا على ابن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن مسلم عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام وفى نسختنا من الكافى هكذا علىّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما فالحديث مسند ومتصل الى المعصوم ع بحسب كلا الطريقين حسن بطريق فيه ابراهيم بن هاشم على المشهور وصحيح بطريق آخر وما فى مرآة العقول انه حسن كالصحيح لعله باعتبار