مع وقوع بعضها مع النجاسة وبعضها مع الطّهارة الواقعية على تقدير القطع والغسل والبناء وهذا ممّا يقتضى الاولوية القطعيّة بطلانه ويمكن ان يورد عليه بانه لا مانع من كون الحكم فى الاوّل الصّحة وفى الثانى البطلان من جهة ان الحكم بالصّحة فى الاوّل من جهة امتثال الامر الظاهرى المتعلق بتمام المامور به من جهة الاستصحاب الجارى قبل الشروع فى الصّلاة على ما سمعت سابقا تقريبه وامّا الثانى فالمفروض انه لم يحدث امر ظاهرى متعلق بالمامور به وعلى تقدير تخيل حدوثه قد علم بانتفائه فى اثناء الصّلاة من جهة العلم بالنجاسة فيها فلا مصحّح للاجزاء السّابقة ولا فائدة معه لإلحاق الاجزاء الباقية واستصحاب الصّحة الواقعية قد علمت فساده فى السّابق ويتعلم (١) فى كلامه ايضا فكيف باستصحاب الصّحة الظاهريّة قوله كما استظهره شارح الوافية لم يستظهره شارح الوافية بل ذكره على سبيل الاحتمال قال ولعل المراد من قوله وتعيد اذا شككت انّك ان علمت الاصابة وشككت فى موضعها ولم تغسلها نسيانا ثم رأيته فى الصّلاة تعيدها وقد وافقه فى هذا الاحتمال المجلسى فى البحار قال فيها قوله ع اذا شككت اى انما تعيد الصّلاة اذا علمت قبل الصّلاة اصابة النّجس وشككت فى خصوص موضعه ثم رايت فى اثناء الصّلاة فهو عامد يلزمه استيناف الصّلاة قطعا او ناس يلزمه استيناف الصّلاة على المشهور او المعنى انه شكّ قبل الصّلاة فى انه هل اصابته نجاسة ام لا ثم قصر فى الفحص فرآها فى اثناء الصّلاة فتكون الاعادة للتقصير او سواء قصر او لم يقصر ويكون ذكر الشكّ لحصول العلم بالنجاسة قبل الصّلاة بقرينة قوله وان لم تشك ثم رايته رطبا فيدل على ان الجاهل اذا راى النجاسة فى اثناء الصّلاة وعلم بتقدمها يستانف كما قيل والمشهور عدم الاعادة قوله ع ولعلّه شيء اوقع عليك اى الآن ولم تعلم سبقه حتى يلزمك الاستيناف انتهى فعلم مما نقلنا ان المعنى الّذى احتمله السيّد شارح الوافية ليس بذلك البعيد وان قوله وان لم تشك اه لا يكون قرينة على نفيه قوله وهذا الوجه سالم عما يرد على الاوّل قد اورد عليه شيخنا قدسسره وغيره بانه يرد على هذا الوجه ايضا بان الصحة وعدم الاعادة ليست من الآثار الشرعيّة بل من الآثار العقلية فلا تترتب على الاستصحاب واجاب عنه
__________________
(١) ستعلم