ذكرنا انه لا يخلو عن قوة لكن لا بالنسبة الى الامر الظاهرى كلية كما هو ظاهر الكلام المنقول لانّه ح يكون شديد المخالفة للقواعد ولا بالنّسبة الى جميع الشّروط بل بالنّسبة الى نجاسة الثوب والبدن وهذا وان كان فيه بعض مخالفة الظواهر بل بعض المناقشات ايضا لكنّه لا باس بالالتزام به نظرا الى ظهور الكلام ظهورا تامّا فى ذلك المعنى الاوّل واستقرار المشهور نصا وفتوى عليه كما علمت وان اصرّ شيخنا قدّس سره فى الحاشية على بطلان الرجوع اليه قوله مدفوعة بان الصّحة يعنى ان وجوب الاعادة وعدمه والاجزاء وعدمه من الآثار العقليّة للطّهارة الواقعية لا من الآثار الشرعيّة ولا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة قوله مع انه يوجب الفرق اه يستفاد من كلامه انه حمل قوله ع وتعيد اذا شككت اه على الشكّ ابتداء ثم رؤيته بعينه فى اثناء الصّلاة بحيث علم انّه هو الذى شكّ فيه قبل الشروع فى الصّلاة وقوله وان لم تشك ثم رايته رطبا على عدم العلم بكونه كذلك وقد سبقه الى هذين الحملين الفاضل فى الرياض والقرينة على الحملين قوله ع لعلّه شيء اوقع عليك فى الثانى فى مقام بيان التقريب لعدم الإعادة دون الاوّل فعلم منه عدم احتمال كونه ممّا اوقع عليه فى اثناء الصّلاة فى الاوّل خصوصا مع التعبير بقوله ثم رأيته رطبا المؤيّد لاحتمال الايقاع على المصلّى حين الرّؤية وقد تقدمهما فى ذلك المعنى الفاضل المجلسى فى الطّهارة من كتاب البحار لكن على سبيل الاحتمال كما سننقل كلامه عن قريب وقد نقل الفاضل المذكور فى كتاب الصّلاة منها عن الشيخ البهائى ما يحتمل الحمل على المعنى المذكور قال فى مقام بيان الفرق بين الفقرتين اعنى قوله وتعيد اذا شككت اه وقوله وان لم تشك ثم رأيته اه انه اذا سبق شكك فى موضع من الثوب انه اصابه نجاسة ثم رايتها وانت فى الصّلاة فانقض الصّلاة واعدها وان لم يكن سبق منك شكّ فى اصابة النجاسة وكنت خالى الذهن من ذلك ثم رايت بحيث يحتمل تجددها قطعت الصّلاة وغسلته ثم بنيت انتهى اذا عرفت هذا فنقول فى مقام توضيح ردّ المصنّف للمعنى الاوّل انّ المعنى الاوّل فى الرّواية يستلزم ان تكون الصّلاة صحيحة مع وقوع تمام الصّلاة مع النجاسة على ما هو المفروض فى المعنى الاوّل وان لا يكون الصّلاة صحيحة