صلاته ولا شيء عليه وامّا الاحتمالان الأوّلان فلا مسرح لهما بعد اقتضاء القاعدة عدم الاجزاء وقد سمعت فى اوّل الكتاب ان الشهيد الثانى ره قد جعل فى التمهيد من لوازم التخطئة عدم الأجزاء وليس فى اللفظ دلالة حتى بملاحظة دلالة الاقتضاء على شيء من المذهبين المسطورين ولا بد فى ارتكاب خلاف الاصل من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما ذكرنا وقد ذكر العلّامة المجلسى فى البحار متفرّعا على الوجه الاوّل ان الحديث يؤمى الى اجزاء صلاة تكون موافقة للامر ظاهرا وان ظهر خلافه فان اراد احد الاحتمالين الاوّلين ففيه ما فيه وان اراد الثالث فنعم الوفاق وقد سمعت ان اقتضاء القاعدة لعدم الاجزاء لا ينافى ورود دليل خاص على الاجزاء فى بعض الموارد كما انّ العكس لا ينافى العكس ثم انّه لا بدّ من ان يحمل السّئوال على استعلام حكم الوقائع المستقبلة الّتى يحتمل ابتلاء الراوى او غيره بها والدليل على ذلك مضافا الى ظهور السّئوال فى ذلك من جهة سؤاله عن احتمالات متعددة لا يمكن تطرقها فى الواقعة الواحدة الماضية المبتلى بها انّه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب اذ التمسّك بالاستصحاب امّا قبل الشروع فى الصّلاة وامّا بعدها امّا قبل الشروع فى الصّلاة فامّا ان يكون غافلا او مترددا ومن المعلوم عدم امكان الرّجوع الى الاستصحاب فى الاول لان المعتبر فيه الالتفات والشكّ الفعلى على ما صرّح به المصنف سابقا وفى اوّل الكتاب واوّل اصل البراءة واما فى الثّانى فلانه مع عدم العلم بحجية الاستصحاب لا يتنجز فى حقه وان كان الاحكام الظاهريّة ثابتة عندنا فى الموضوع اللّابشرط كالأحكام الواقعية للزوم الدّور الّا ان العلم شرط فى التنجز قطعا فمع عدمه لا يتمشى فى حقه قصد القربة لعدم امكانه مع الاحتمال والتردد وامّا بعد الصّلاة فطاهر عدم امكان الرجوع الى الاستصحاب فيه للقطع بالنجاسة ومنه ظهر ضعف ما ذكره بعض المحشين من انّه يستفاد من الرواية كفاية موافقة العمل لدليل معتبر ولو كان اصلا من الاصول كما ذكره بعض الفحول وان تصحيح قصد القربة اما من جهة الغفلة حين الدخول فى العمل واما من جهة ارتكاز الاستصحاب فى الاذهان فيحصل الاطمينان حين الدّخول فى العمل وان فى الرّواية اشارة الى ذلك وهو كونه امرا ارتكازيا ويظهر