لعلّه اظهر لعل وجه الاظهرية عدم تطرق بعض الاحتمالات المتطرقة فى الرواية السّابقة فى هذه مثل كونه جزاء للشّرط بتاويل الانشاء بان يكون المعنى وان لم يستيقن ولم يجيء من ذلك امر بين فليكن على يقين من وضوئه من قبلى فى مرحلة الظاهر كما ذكرنا سابقا وكذلك لا يتطرق فيه ما احتمله المصنّف ره فى السّابق بان يكون فانه على يقين توطئة للجزاء ويكون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض فيكون المعنى وان لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السّابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه هذا مضافا الى انا لا نحتاج فى مقام تقريب الاستدلال الى حمل اللّام على الجنس او الاستغراق لتطرق الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل هنا بخلاف السّابق اذ لا قائل بحجّية الاستصحاب فى مقام الطّهارة والنجاسة وعدمها فى غيرهما وامّا مسئلة وجوب الحكم ببقاء الوضوء فهى اجماعية وان لم نقل بحجّية الاستصحاب مطلقا قوله مورد الاستدلال يحتمل وجهين ومورد الاستدلال هو قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ الواقع بعد قوله ع لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا يخفى ان الظاهر من الخبر بملاحظة سياقه وملاحظة ما قيل الفقرة المزبورة من اوّل الرّواية الى قوله فان ظننت انه اصابه وما بعد الفقرة المزبورة وهو قوله فانى قد علمت انه اصابه اه وملاحظة قوله فصلّيت فيه فرأيت فيه هو المعنى الاوّل بل كاد يكون صريحا فيه وقد اعترف المصنّف فيما سيأتى بانّ المعنى الثّانى خلاف ظاهر السّئوال وقد اعترف العلّامة المجلسى ايضا فى البحار بذلك وقال بعد ذكر المعنيين والاول اظهر ثم ان الرواية لما كانت فى غاية الظّهور فى المعنى الاوّل فلا بدّ من حملها صونا لكلام الحكيم عن اللغو والكذب امّا على ما ذكره شريف العلماء على ما حكى من اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء مطلقا واما على ما ذكره بعضهم من حمل الامر الظّاهرى على الاجزاء فى باب الشّروط واما على حمل الامر الظاهرى على الاجزاء فى الطّهارة والنجاسة للثوب والبدن فقط وهذا هو المتعين وقد نسب الى المشهور فتواهم بصحة الصّلاة مع العلم بعد الصّلاة بنجاسة الثوب او البدن ودلّ عليه الصّحاح وغيرها منها عن رجل صلى وفى ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت