ضعف الاوّل ممّا ذكرنا مع ملاحظة ان الموافقة انما تنفع مع العمل وهو بمعنى الاستناد فمع عدم الاستناد والعمل لا فائدة فى الموافقة اصلا وامّا الثانى فقد ذكرنا سابقا ان الرّواية لا يمكن ان يكون اشارة الى الامر الارتكازى لانّ الاستصحاب المرتكز فى الاذهان انما يعمل به لاجل الظنّ والاستصحاب المتخذ من الأخبار يعمل به لاجل التعبّد وبينهما فرقان عظيم مع ان الارتكاز من دون امضاء الشّارع لا يصحّح قصد القربة مع ان مقتضى العقل حرمة العمل بالظن فلا بدّ ان تحمل الرّواية على بيان الحكم فى الوقائع المستقبلة ثم ان الرّواية لا بدّ ان تحمل على كون الطّهارة من الشرائط الواقعيّة لأنّ التمسّك باستصحاب الطّهارة مفاده ترتيب آثار الطّهارة الواقعية على الطّهارة المشكوكة فلا بد ان يكون الاثر كجواز الدّخول فى الصّلاة للطّهارة الواقعية مع انها اذا كانت من الشرائط العمليّة فمع الشكّ يقطع بصحة الصّلاة فى الواقع ومع القطع لا معنى للتمسّك بالاستصحاب اذ هو على تقدير الشكّ ومنه يظهر ضعف ما ذكره فى الجواهر من انّ قوله ع لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ ظاهر بل صريح على كون ازالة النجاسة شرطا عمليّا لا واقعيّا انتهى ومثله فى الضّعف بل اضعف منه ما ذكره بعض المحشين من المعاصرين قال ان الطّهارة الخبثية ليست بشرط واقعى بل علمى بمعنى انه يعتبر فى الصّلاة واقعا احرازها لا نفسها مع الالتفات اليها وبدونه لا يعتبر اصلا وقال بعد ذلك ان الشرط بحسب الادلة على اصل الاشتراط هو الطّهارة بنفسها والاكتفاء باحرازها ولو بعد انكشاف الخلاف بعد الصّلاة انما هو بمثل هذه مما دلّ على الاجزاء ثم اورد على نفسه بانه لا بدّ ان يعلّل فى الرّواية عدم الاعادة بعد الصّلاة مع انكشاف الخلاف باحراز الطّهارة من جهة الاستصحاب لا ببقاء الطّهارة تعبدا كما هو مفاد الاستصحاب فاجاب بان التعليل انما هو بملاحظة حال الاستصحاب وهو قبل الدخول فى الصّلاة لا بملاحظة حال الانكشاف بعد الصّلاة ولما كانت الشرطية بحسب دليلها للطّهارة لا للاحراز وكان يصح التمسّك قبل الدّخول بها فلا وجه للتعليل بالاحراز مع امكان التمسّك باصل الطّهارة ولذا فعل الامام ع كذلك انتهى حاصله ويظهر ضعفه ممّا ذكرنا مضافا الى انه لو كان الاحراز