من معنى او فى القدر المشترك بين التعيين والتخيير والاوّل غير جائز والثانى مجاز لا يصار اليه الّا مع القرينة والفرض عدمها ومنها انّ تلك الأخبار معارضة مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ومنها ان مضمون الرواية اجتماع اليقين والشكّ فى زمان واحد ومنها ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات وذلك فى الموارد الّتى قام الدّليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب والتخصيص خلاف الاصل ومنها ان ظاهر الرواية حرمة نقص اليقين بالشك فلا يجوز الاحتياط مع حسنه قطعا ومنها ان الرّواية خبر واحد وهو ليس بحجة فى مسائل الاصول وكلّها مندفعة بالتامّل قوله ومنها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا وفى المدارك وقد روى زرارة فى الصّحيح عن الباقر ع انه قال ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك فحكم بالصحة والاسناد الى الباقر ع ومثله المحقق السّبزوارى فى محكى الذخيرة وسيأتى نقله فى كلام المصنف وفى الحدائق انّ هذه الرّواية وان كانت مضمرة فى التهذيب إلّا انّها متصلة بالباقر فى علل الشرائع مع ان سوق الرّواية تدلّ باظهر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام ع وذكر فى البحار فى كتاب الطّهارة والصّلاة هذه الرّواية عن العلل مسندة الى حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليهالسلام وقد رواها فى الوسائل مضمرة عن الشيخ ره ورواها مسندة الى الصدوق فى العلل قال وفى العلل عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر مثله فالرّواية حسنة مسندة الى الباقر بنقل العلل من جهة وجود ابراهيم بن هاشم على المشهور وقد حكم بعضهم بصحة روايته والحكم بعدالته وصحيحة مضمرة بنقل الشيخ ولعل حكم صاحب المدارك وصاحب الذخيرة بصحّة الرّواية على تقدير الاسناد من جهة ما اشرنا من الحكم بعدالة ابراهيم والله العالم قوله قال تغسل من ثوبك الناحية الّتى اه يفهم من هذا الكلام وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة المحصورة وهو المشهور كما علمت فى بابها قوله قال لا هذا الكلام صريح فى عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعيّة يعنى ان النظر ليس بواجب عليك لكن يجوز لك النظر من جهة اذهاب الشك الذى وقع من نفسك قوله وارادة الجنس