لوجب صرف النظر عنه وظهر ايضا كمال الفرق بين المقام وبين مثل قوله تعالى (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) من جهة وضوح الحمل على العهد هناك اذ من المعلوم ان المراد ان فرعون عصى الرّسول المرسل اليه لا غيره وعدم وضوح ذلك فى المقام بل وضوح غيره الوجه الثانى فهم المتاخّرين من الرّواية العموم دون العهد الوجه الثالث ملاحظة ساير اخبار الباب ممّا فيه لفظ النقض وغيره مع عدم ذكر ما يصلح للعهديّة فى السّابق مثل رواية الخصال وغيرها ومن المعلوم ان اخبارهم ع كخبر شخص واحد يفسر بعضها بعضا وقد اشار الى هذا الوجه الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة الاستصحابية والمصنّف وغيرهما الوجه الرّابع كون الكلام مسوقا لبيان الضّابطة الكلّية بحيث يشمل الوضوء وغيره من جهة اهتمام الامام ع لبيان المطلب واستيفاء الكلام فيه الوجه الخامس التاكيد بقوله ابدا وان كان لعموم الازمان لا لعموم الافراد لكنه لا يخلو عن تاكيد للعموم وهو انما يناسب كون المراد العموم بحيث يشمل الوضوء وغيره بل قيل ان الظاهر انه للتعميم فى الافراد السّادس انه لو كان للعهد لكان الكلام تاكيدا لما سلف اذ يفهم صريحا من قوله ع لا حتّى يستيقن ان اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكّ فيه فى خصوص المقام ومن قوله ع فانه على يقين من وضوئه (١) مطلقا لا ينقض بالشكّ فيه فيكون حمل قوله ع ولا ينقض على ذلك تاكيدا لما سلف والتأسيس خير من التاكيد وقد اشار الى هذا الوجه الفاضل القمّى ره فى القوانين والمصنّف ره فى مجلس البحث على ما حكى ويرد الثانى ان العموم انما جاء من جهة ورود النّهى عن الكلمة الداخلة عليها لام الجنس من جهة ان نفى الجنس او النهى عن الجنس يفيد النفى او النّهى عن جميع افراده وليس هنا لفظ يفيد العموم قبل ورود النّهى او النّفى عليه فالمقام من قبيل لا تضرب احدا او رجلا لا رجل فى الدّار حيث لم يتوهّم احد فيها كونها لنفى العموم لا لعموم النفى وهذا هو مراد المصنّف قدّس سره بقوله وفيه ان العموم مستفاد من الجنس فى حيّز النفى الى آخره مع ان نفى العموم لا يفيد شيئا ولا يناسب سوق الكلام فى مقام بيان اعطاء الضابطة والتعليل بالعلّة المنصوصة وغير ذلك وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك عند توضيح المتن المزبور ويرد الثالث انّه
__________________
(١) ان اليقين المتعلق بالوضوء