الثالث ان القياس المنطقى لا بدّ فيه من تكرّر الأوسط والاوسط فى الكلام اليقين بالوضوء فيفيد قاعدة كلّية فى باب الوضوء فقط ولا يختص بمورد الرّواية من كون الشكّ فى بقاء الوضوء من جهة الشكّ فى حدوث النّوم فقط ويرد الوجه الاوّل من الايراد وجوه الاوّل انّ اللّام مجاز فى العهد على التحقيق حقيقة فى الجنس فقط او فيه وفى الاستغراق ايضا ومن المعلوم ان احتمال القرنية لا يكفى فى صرف اللفظ عن معناه الحقيقى ولو نوقش فى كونه حقيقة فى الاستغراق فلا شكّ فى كونه حقيقة فى الجنس ولا شكّ فى كفاية الحمل عليه فى المقام على ما سبق تحقيقه نعم لو فرض كون الكلام ظاهرا فى المعنى المعهود بحيث صار المعنى الحقيقى مرجوحا حتى بملاحظة الوضع ايضا لصحّ ما ذكروا لكنه غير ثابت فى المقام وما ذكره الشهيد الثّانى وغيره ممنوع ويمكن حمل غير كلام الشّهيد على الاستدراك المزبور بل يمكن حمل كلامه ايضا على ذلك بملاحظة قوله ولأنّ تقدمه قرينة مرشدة اليه اذ لا معنى للحكم بكون شيء قرينة الّا اذا اوجب النصوصية فى اللفظ او الظهور فان قيل أليس من المقتر فى مقرة الّذى اختاره المصنّف وغيره ان حجّية الظواهر من باب الظهور العرفى وعليه اذا كان الكلام مكتنفا بحال او مقال يصلح ان يكون قرينة يوجب الحكم بالتوقف والاجمال كما فى المجاز المشهور اذا تعارض احتماله لاحتمال الحقيقة وكما فى العمومات المتعدّدة المتعقبة بالاستثناء وغيره مع صلاحيته للعود الى الجميع او الى الاخيرة فقط باحد من الوجوه المقررة فى محلّه قلت المرجع فى تعارض الحقيقة والمجاز مثلا هو الأخذ بما هو الاظهر فاذا كان المجاز اظهر يجب حمل اللّفظ عليه واذا كانت الحقيقة اظهر يجب حمل اللّفظ عليها واذا تكافأ الظّهوران يجب الحكم بالتوقف والاجمال حتى يظهر من الخارج ايّهما المراد او يرجع الى الاصول والقواعد فعلى القول بحجّية الظواهر من باب الظهور العرفى انما يصح الحكم بالتوقف والإجمال اذا لم يكن اللفظ مع احتمال العهدية ظاهرا فى الجنس او الاستغراق ومعه لا معنى للتوقف والاجمال ونحن ندّعى انّ اللّفظ فى المقام ظاهر عرفا فى احد المعنيين حتى مع ملاحظة العهديّة ويتّضح ذلك بملاحظة ما سنذكر من الوجوه فى تزييف العهدية عن قريب فانتظر ومنه يظهر انه لو كان اللفظ حقيقة فى العهد ايضا بعنوان الاشتراك اللفظى او المعنوى