اليه كما هو ظاهر الثالث من جهة دلالة قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ عليه مع قطع النظر عن كونه موردا للعلّة المنصوصة وغير ذلك ودلالته عليه يقرر بوجوه الاوّل من جهة كون المفرد المحلّى باللّام حقيقة فى الجنس كما ذهب اليه جمع من علماء الاصول والبيان بل ـ لعلّه المشهور وكونها للجنس يستلزم العموم هنا لأنّ عدم جواز نقض جنس اليقين بجنس الشكّ يستلزم عدم جواز نقض فرد من اليقين بفرد من الشكّ فما عن بعض الافاضل من ان الحمل على الجنس مخل بالمقصود لانه يفيد عدم جواز نقض بعض افراد اليقين ببعض افراد الشكّ الّا ان يدفع بقوله ابدا ليس على ما ينبغى الثانى من جهة وضع اللّام للاستغراق فى المفرد المحلّى على ما حكى عن الفاضل الرّضى وابن الحاجب فى مختصره قال الاوّل على ما حكى عنه فى باب المعرفة كلّ اسم دخله اللّام ان لم يكن معه قرنية حالية او مقالية دالة على بعض غير معيّن مثل اشتر اللّحم ولا على البعض المعيّن فهى اللّام الّتى جيء بها للتعريف للفظى والاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس فعلى هذا قوله ع الماء طاهر اى كل الماء طاهر بل قال فى المعالم انّ دلالة اللّام على الاستغراق وكونه من احد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم انتهى وان كان فيه نظر ظاهر لا يخفى الثالث من جهة العموم الحكمى على طريقة الشيخ قدّس سره وغيره ذكروا ذلك فى احلّ الله البيع وغيره الرّابع من جهة كون الكلام ظاهرا فى ترتب القياس بطريق الشكل الاوّل ومن المعلوم ان الشرط فى نتاجه ايجاب الصّغرى وفعليّتها وكليّة الكبرى ويمكن ان يورد على الوجوه الاربعة المذكورة بوجوه يتعلق بعضها بجميعها وبعضها ببعضها الاوّل ان ذكر اليقين بالوضوء فى السّابق يعين كون اللّام للعهد ويمنع حملها على الجنس او الاستغراق فيكون مثل قوله تعالى (إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) قال الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد اذ احتمل كون اللام للعهد او لغيره من الجنس والاستغراق حملت على العهد لأصالة البراءة من الزائد ولان تقدمه قرينة مرشدة اليه وفى المعالم فى باب لا وامران المصدر المضاف يفيد العموم حيث لا عهد وفى القوانين وغيره ان الجمع مضاف والجمع المحلّى باللّام يفيدان العموم حيث لا عهد الثانى انّه اذا كان اللام للعموم لا بدّ من ان يكون بعد ورود النّهى لنفى العموم لا لعموم النفى مثل لم اخذ كلّ الدّراهم