وامّا احتمال كون السّئوال من جهة الشكّ فى حصول النوم عندهما مع القطع بعدم كونهما منه بل كونه هو الظاهر فانه لا يحسن من الامام تقرير الجاهل على الجهل بل الواجب عليه إزالة الشبهة وهو اللّازم على تقدير كون المراد غيره فغير صحيح وان ذكره شيخنا المحقق قدّس سره لأنّ الامام عليهالسلام قد تبيّن الحكم الواقعى بقوله يا زرارة قد تنام العين فلا وجه لحمل السؤال على الشبهة الموضوعيّة والجواب على الحكم الظاهرى ولعلّه قدسسره اشار الى ذلك بقوله فتأمّل قوله فان حرك على جنبه شيء اه هذا سؤال عن ان الشكّ فى حدوث النوم فى الخارج من جهة اشتباه الامور الخارجية بل الظنّ بحدوثه هل ينقض الوضوء ام لا وهذا مع القطع بعدم كون التحريك فردا من النوم الناقض وعدم كونه رافعا مستقلّا فيكون مورد الرّواية هو الشكّ فى حدوث الرّافع فتدلّ الرّواية على حجّية الاستصحاب فى المورد المزبور قطعا بل تدلّ على حجّيته فيه مع الظن بوجود الرّافع ايضا كما علمت قوله والّا فانّه على يقين اه يعنى وان لا يستيقن انه قد نام فليبن على وضوئه او فلا ينقض وضوئه او فهو باق على وضوئه او ما شاكل ذلك قوله وتقرير الاستدلال ص يمكن الاستدلال بهذه الرّواية على حجّية الاستصحاب بوجوه الأوّل من جهة العلة المنصوصة الّتى هى حجّة على المشهور المنصور من جهة قوله ع فانه على يقين من وضوئه اه وبعد اسقاط الاضافة والتقييد بالوضوء يكون النتيجة حجّية الاستصحاب مطلقا وهو المطلوب توضيح ذلك انه قد يقال فى مقام التعليل لا تاكل الرّمان لأنه حامض مثلا فيكون الكبرى مطوية وهى كلّ حامض مضرّ وقد يعبر هكذا لا تاكل الرّمان لانّ الحامض مضرّ فتكون الصّغرى مطوية وقد يجمع بينهما فيقال لا تاكل الرّمان لانّه حامض وكل حامض مضرّ وما نحن فيه من هذا القبيل الثانى من جهة ان التعليل بامر تعبدى غير حسن ففيه اشعار بكون العمل بالاستصحاب والبناء على ما ثبت سابقا امر مركوز فى الاذهان وبناء العقلاء عليه وان هذا الامر المركوز حجّة عند الشّارع وانّ الشارع امضاه وفيه تامّل لانّ بناء العقلاء من حيث انّهم عقلاء ليس على الامور التعبّدية كما ينادى اليه ما ذكروا بان الفرق بين بناء العقلاء والعقل انّما هو بالإجمال والتفصيل فيرجع بناء العقلاء الى حكم