ان يرجع الى الطّهارة لقاعدتها لا الى النجاسة ثم ان الاستصحاب الّذى حكم بكونه غير جار فى المقام لمكان وجود الحاكم انّما يتصوّر فى الملاقى للبلل المشتبه لا فيه لعدم الحالة السّابقة المتيقّنة بالنّسبة اليه قوله وهو اولى اه ثمّ انّ الوجه فى اولويّة الاستقراء المذكور عن الاستقراء الّذى ادّعاه الفريد البهبهانى وصاحب الرّياض على ما قيل هو وجود موارد التخلّف فى باب الشهادة كالشّهادة على الزّنا وغيره وعدم وجود مورد التخلف فى المقام بزعم المصنف هذا لكن الوحيد البهبهانى وصاحب الرّياض من اهل الظنون المطلقة فلا عجب فى تمسّكهم بالاستقراء على تقدير عدم كونه من القياس حقيقة وانما العجب فى تمسّك المصنّف به مع انّه من اهل الظنون الخاصّة قوله ولا يضرها الاضمار قد اسند الرّواية فى الفصول والقوانين وفوائد العلّامة الطّباطبائى وفوائد الوحيد البهبهانى ومفاتيح الاصول والوافية الى أبي جعفر الباقر عليه السّلم نعم رواها فى الوسائل مضمرة فلعلّ حكم المصنّف بالإضمار من جهة ذلك وعلى تقدير كونها مضمرة يمكن عدم قدح الاضمار فيها امّا فى خصوص امثال المقام ممّا يكون الراوى من الاجلّاء على ما قال العلّامة المجلسى فى بعض اخبار زرارة المتعلّقة بغير المقام بعد النقل عن الشّهيد فى الذّكرى ان رواية زرارة موقوفة حيث قال اقول كونها موقوفة لا يضر اذ معلوم انّ امثال زرارة لا يقول هذا عن رايه وامّا مطلقا بناء على ما قاله العلّامة الطباطبائى فى رسالته فى صلاة المسافر قال فيها فى عداد كلمات منه فالحديث موثق والموثق حجة والمقصود الاحتجاج به للمشهور فلا يبالى بالسّند لانجباره بالشهرة لو ضعف ومنه يعلم عدم القدح بالإضمار مع ان الظاهر سقوط القدح به مطلقا فان منشأه التقية او معهودية المضمر وظهوره عند الرّواة او تردّده بين امامين او اكثر وعدم تعينه حال الرّواية او تقطيع الأخبار وتفريقها على الابواب وهو عمدة الاسباب فيه وامّا احتمال كون الرّواية عن غير الحجّة فهو بعيد جدا عن اصحاب الأئمّة ع الذين علم من مذهبهم عدم الاعتماد فى الاحكام على غير الحجج ع خصوصا الأجلّاء والمشاهير منهم وسيّما من كثير فى رواياته ذلك مثل سماعة فقد يقطع بعدم ارادته غير الحجّة ع انتهى كلامه رفع مقامه ثم انّ الاحتياج الى ما ذكرنا انما هو اذا لم نقل بتواتر الأخبار الاستصحابية