فيه شكا في الرّافع وإن كانت الشبهة حكميّة فيتم المطلب بالضميمة المزبورة على ما حكى عن المصنّف قدّس سره فى مجلس بحثه وان كان فى تمسّك المصنّف بالظن مع عدم قوله بحجّية الظن المطلق وعدم قيام دليل خاص على حجّية مثل الاستقراء المزبور نظر واضح فلعله قدسسره انّما ذكره على سبيل التأييد ثم ان الفرق بين الاستقراء والغلبة على ما نقل عنه فى مجلس البحث ان الاوّل اعمّ من الثانى من وجهين احدهما انه يشترط فى الغلبة وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب فى الحكم وفى الاستقراء لا يشترط ذلك ثانيهما انّ الغلبة لا تتحقق الّا مع موافقة اغلب الافراد فى الحكم والاستقراء يتحقق بوجدان موافقة جملة من الافراد فى الحكم مع عدم وجدان المخالفة من الباقى امّا معها فلا ثمّ الظاهر ان القياس الفقهى شامل للاستقراء والتمثيل المقابلين للقياس المنطقى لانّ القياس الفقهى هو الاستدلال عن حال جزئى بحال جزئى آخر سواء كان واحدا او متعدّدا من جهة الظنّ بالمناط وان اعتبرنا الوحدة مطلقا يكون الاستقراء ملحقا به حكما قوله الّا مع امارة توجب الظنّ بالخلاف اما ان تكون الأمارة موجبة للظن الشّخصي بالخلاف وامّا ان تكون موجبة للظن النّوعى به وعلى اى تقدير تتقدم على الاستصحاب سواء كان من باب الظنّ او التعبّد لانّه حجّة حيث لا دليل على الخلاف على ما سلف تحقيقه وموارد تقديم الظاهر كلّها من هذا القبيل فان تقديمه عليه لأجل اعتباره عند الشّارع واذا لم يكن دليل على اعتباره لا يمكن تقديمه على الاصل بل لا بدّ من الرّجوع الى الاصل بناء على التحقيق من كون مورد الاصل الشكّ بمعنى خلاف اليقين فتقديم قاعدة الشكّ بعد الفراغ واصالة الصّحة وغيرهما امّا من جهة كونها مفيدة للظن النّوعى ويكون حجّيتها من اجله او من باب الظنّ الشخصى وعلى تقدير كونها من باب التعبّد يشكل تقديمها على الاستصحاب الّا اذا فرض كونها اخصّ من موارد الاستصحاب وح فتقدم عليه وانك ان الاستصحاب من باب الظن للزوم لغوية جعلها وصيرورتها بلا مورد وسيجيء تحقيقها فى اواخر هذا الجزء قوله فانّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار اه يعنى عدم اعتبار الحالة السّابقة وعدم حجّية الاستصحاب لا يكون سببا للحكم بالتنجيس لو لا حكومة الظاهر عليه اذ على تقدير عدم الحاكم وعدم اعتبار الحالة السّابقة لا بدّ