منحصرا فى الشكّ فى الرّافع وعلى تقدير عدم دلالته على ذلك فلا شكّ فى دلالتها على كونه ايضا محلّ النزاع مع انّ ذلك مستفاد ايضا من انكار السيّد قدّس سره استصحاب البلد المبنى على ساحل البحر مع انه من قبيل الشكّ فى الرّافع مع انّ المستفاد من كلام المحقق فى محكى المعارج وكلام صاحب المعالم وغيرهما انّ السيّد من المنكرين لاستصحاب الحال راسا وانّه لا بدّ فى ثبوت الحكم فى الزمان الثانى من دلالة الدّليل كما فى الزّمان الاوّل وكذلك كلمات الأخباريين صريحة فى ذلك فى الشبهة الحكمية فليته رد شهادتهما بما ذكرنا لا بانكار الغزالى الّذى هو من علماء العامّة بحسب الظاهر الغيرة القادح خلافه فى الاجماع وان كان يظهر منه فى كتاب سر العالمين المنسوب اليه ما يدلّ على رجوعه الى الحق ومن العجيب ان المصنّف ره قد جزم فى مقام ذكر التقسيم الثالث بالنسبة الى المستصحب بكون الشكّ فى الرّافع محلّ النزاع واستشهد ببعض ما ذكرنا وذكر ان التامّل فى ادلّتهم يعطى ما ذكر ثم يذكر فى هذا المقام ما يظهر منه انه محلّ تامّل ونظر من جهة مخالفة الغزالى ثم انّ شيخنا المحقق قدسسره قد ذكر فى الحاشية ان انكارهم لاستصحاب المضى فى الصّلاة للمتيمّم الواجد للماء فى اثنائها لا ينافى لعدم النّزاع قطعا لان التيمم ليس كالوضوء والغسل عند المحققين موجبا لحصول الطّهارة الباقية ما لم يوجد الرّافع لها بل انما الحاصل به مجرّد اباحة الدّخول فى الصّلاة انتهى وفيه انه يدلّ على تسليم كون الشكّ فيه شكا في الرّافع على تقدير كونه مفيد الطّهارة وح فالفرق بين هذا والقول بافادته الاباحة غير سديد لأنّ الاباحة ايضا مستمرّة الى الرّافع كالطّهارة مع انّ بعض المنكرين كالسيّد المرتضى قائل بافادته الطّهارة فلا بد من دلالة انكاره على كون الشكّ فى الرافع محلّ النّزاع مع انّ ما ذكره قدسسره مناف لما سيأتي من المصنّف فى مقام رد استدلال النافين من ان وجدان الماء ليس من الرّوافع والنواقض سواء قلنا بان التيمم رافع للحدث او بانه مبيح فراجع حتى تجد صدق ما نقلنا قوله الثانى انا تتبعنا موارد الشكّ اه هذا تمسّك بالاستقراء الناقص المفيد للظن الحاصل من تتبع الموارد المستقرإ فيها وان كانت الموارد المزبورة من الشبهات الموضوعية لكن يستفاد منها الظنّ بحجّية الاستصحاب فى كلّ مورد يكون من سنخه من صنفه او نوعه مما يكون الشكّ