الاصول وح فالتفكيك بينهما مشكل والظاهران وجه التفكيك عدم الظن بعد ما نرى من كون الوجه غير ما ذكره لكن كلّ ذلك ممنوع عند المصنّف فلعلّه ذكره تاييدا لا استدلالا قوله ونظير هذا ما عن النهاية ظاهر عبارة المصنّف بل كاد يكون صريحه ان العلّامة قد استدلّ بالاجماع المذكور فى النّهاية وانه قد ارتضاه مع ان كلّ ذلك لم يكن وانما وقع فى ذلك لعدم وجود كتاب النّهاية عنده فلننقل كلام العلامة بلفظه ليتضح المطلب فنقول قال العلّامة فى النّهاية قيل القول بالاستصحاب لا بدّ منه فى الدّين والشّرع والعرف الى ان قال وامّا فى الشّرع فلانا اذا عرفنا ان الشّارع تعبدنا بحكم لم يمكننا العمل به الّا اذا علمنا او ظننا عدم طريان النّاسخ فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب وايضا الفقهاء باسرهم على كثرة اختلافهم الى آخر ما نقله المصنّف قال بعد نقل ذلك وفيه نظر لانّ الشرع اذا تعبّدنا بحكم فاما ان يدلّ على الاستمرار او على عدمه او يكون مطلقا فان كان الثّانى او الثالث لم يحكم بالاستمرار ولا ظنه وان كان الاوّل لم يكن ظن الاستمرار من حيث الاستصحاب بل باعتبار نصّ الشّارع عليه ولأنّه لا يزول الّا بالنّاسخ انتهى فظهر ان النقل للاجماع ليس من العلّامة وانّ دليل القائل المذكور باطل عنده وظاهر سياق كلامه عدم ثبوت الاتّفاق المذكور عنده او كونه فى صورة الشكّ فى النّسخ الّذى هو خارج عن محلّ النزاع بل هو تمسّك بالدّليل ولا ينافى ما ذكرنا حجّية الاستصحاب مطلقا عند العلّامة المصرّح بها فى الكتاب المذكور المعلوم من طريقته فى الفروع من جهة افادته الظنّ قوله ومنها تصريح صاحب المعالم اه هذا ايضا مبنى على ما فهمه المصنّف ره من كلام صاحب المعالم من فهمه ان المحقق مفصل فى باب الاستصحاب بين الشكّ فى الرّافع وبين الشكّ فى المقتضى وقد عرفت صراحة كلام صاحب المعالم فى خلاف ما فهمه المصنّف وانه لا موافق للمصنّف فيما فهمه وان خروج ما ذكره المحقّق عن محلّ النزاع عنده لانّه تمسّك بالعموم والاطلاق لا لأنّه من اقسام الاستصحاب ولكنّه متفق عليه وقد ذكرنا هذا مرارا ثم على تقدير كون ما ذكراه شهادة كيف يمكن تصديقهما مع ان المستفاد ممّا استدل به المحقق فى المعارج من ان المقتضى للحكم الاوّل موجود اه على ما سيأتى كون النزاع