المتأخّرين على اتفاق جماعة يكشف عن قول المعصوم او رأيه او تقريره مع انه على تقدير التسليم لا يمكن الاخذ بالظهور المذكور بعد ما نرى من ذهاب جمع كثير من القدماء والمتأخّرين على عدم حجّية الاستصحاب بل قيل انه المشهور وان كان خلاف الواقع وكيف كان فالاجماع المنقول ليس بحجّة وعلى تقدير حجّيته فانما يكون كذلك حيث لا نعلم بمستند المجمعين او بعضهم وفساده ومن المعلوم انّ مستند حجّية الاستصحاب عند القدماء وبعض المتأخرين هو كونه مفيدا للظن وحجّيته وقد عرفت وستعرف فساد هذا الكلام صغرى وكبرى قوله فمنها ومنها ما ذكره العلّامة الطباطبائى فى استصحاب الملك فى المعاملات مطلقا فى فوائده حيث قال انّ الاجماع منعقد على بقاء الحكم فى المعاملات الى ان يثبت المزيل وان لم نقل به مطلقا فى فوائده حيث قال انّ الاجماع منعقد على بقاء الحكم فى المعاملات ولذلك قال بالبقاء فيه من لم يقل بحجّية الاستصحاب كيف ولو لا ذلك لزم ان لا يستقر الملك لأحد الى آخر ما قال لكن لا يخفى انّ الإجماع المذكور فى خصوص الشكّ فى الرّافع فى المعاملات فتدبّر قوله عن غاية البادى هو للعلامة ركن الدّين الجرجانى فى شرح المبادى للعلّامة على الاطلاق قوله ممنوع لعدم الملازمة يعنى لا ملازمة بين كون الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع حجّة ولا يكون مطلق الاستصحاب حجة اما عندنا فلدلالة الأخبار على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع فقط وامّا عند غيرنا فلاحتمال كون بناء العقلاء مثلا على عدم الاعتناء بالشكّ فى الرّافع فقط ومنه يظهر عدم توجه ما اورده الاستاذ المحقق قدّس سره على المصنّف من ان كلامه محل تامّل لانّا نعلم من الرّجوع الى كلمات القائلين باعتبار الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع انّ الوجه عندهم ما ذكره الناقل وعدم انحصار الوجه عندنا لا يدل على تمسّك القائلين بالاعتبار بغيره انتهى وكانه غفل عمّا ذكره المحقق فى المعارج اوّلا وآخرا ثم انّ الاخذ باخبار شارح المبادى عن الاجماع المذكور وعدم الاخذ به عن كون الوجه اعتبار الحالة السّابقة مطلقا على تقدير قيام دليل خاص على اعتبار خبر العادل عن الاجماع واضح لامكان قيامه على الأخبار المخصوص لا عن كلّ اخباره الحدسى وعلى تقدير عدم قيام دليل كذلك فلا بدّ من ان يقال بافادته الظن وحجّية الظن المطلق مطلقا فى الفروع و