على عمله كما ورد فى الأخبار وافتى به المحدّث المزبور وقد نقل فى الحدائق عنه فى فوائده المدنية فى عدّ جملة من اغلاط الفقهاء ومن جملتها انّ جمعا من ارباب التدقيق منهم زعموا انا اذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا لا نحكم بطهارته الّا اذا قطعنا بازالتها او يشهد بها شاهدان عدلان لانّ اليقين لا ينقض الّا باليقين او بما جعله الشارع فى حكم اليقين وهو شهادة العدلين فى الوقائع الجزئيّة وانا اقول لنا على بطلان دليلهم وجهان الاوّل القطع من تتبع الأخبار على ان كلّ ذى عمل مؤتمن على عمله ما لم يظهر خلافه وان شئت ان تعلم كلما علمنا فانظر الى الاحاديث الواردة فى القصارين والجزّارين وحديث تطهير الجارية ثوب سيّدها والحديث الصّريح فى ان الحجّام مؤتمن فى تطهير موضع الحجامة والثانى اصل البراءة فيما يعمّ به البلوى انتهى حاصل كلامه ثمّ فصّل صاحب الحدائق الكلام فى مقام تأييد ما ذكره المحدّث المذكور وقد يكون بيع ما يحتاج اه فانّ بيع اللحم والطعام ونحوهما ممّا يحتاج الى الذّبح او الغسل فى سوق المسلمين علامة للحكم بذبحه وطهارته قوله واشباه ذلك وهذا اشارة الى ما ذكر من الامثلة مثل كون الرّجل مالك ارض الى آخره قوله من حيث المانع وجودا اه يعنى من حيث الشكّ فى وجود المانع او مانعية الوجود قوله اعنى الشكّ فى النسخ وقد ذكرنا انّ الشك فى النسخ خارج عن محلّ النّزاع لا لاجل الاستصحاب بل لاجل دلالة اللفظ على العموم فى الأزمان قوله معنى استصحاب الحال هو اه فان كانت الصّغرى لبيان مورد الاستصحاب فتدلّ عبارته على خروج الظنّ بالخلاف عن محلّ النزاع وان كان الحدّ للاستصحاب هو خصوص الصّغرى لا انها لبيان المورد دلت ايضا على خروج الظن المزبور عن حريم الخلاف بل عن حقيقة الاستصحاب وان كان الحدّ هو المجموع دلّت على ما ذكر ايضا هذا ان صدقناه فى نقله او فهمه وإلّا فلا يبعد القول بعدم خروجه عن محل الخلاف قوله عمّ صورة الظن الغير المعتبر اه بل يشمل الظن المعتبر ايضا غاية الامر حكومة دليل اعتبار الظن على دليل الاستصحاب على ما سلف وسيجيء لا ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ لا يشمله موردا كما توهّمه العبارة نعم الاستصحاب المذكور ليس بحجة قطعا وليس محلّ الخلاف والظاهر انه مراد المصنّف قدّس سره قوله و