هذا المقام وفيما سيأتي عن قريب من كون الشكّ فى الرافع ايضا محلّ النزاع فى باب الاستصحاب وعرفت اصراره عن قريب فى كون العدميّات ايضا محلّ النزاع فى باب الاستصحاب ثمّ يقول فى مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع دون المقتضى الاوّل ظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليه ويقول فى مقام بيان حجة التفصيل بين العدمى والوجودى بعد سوق شطر من الكلام فى ذلك وقوله ان التفصيل المزبور مساوق للتفصيل المتقدم المختار وهو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشك فى الرّافع امّا على عدم حجّية الاستصحاب فى الوجوديات فيما تقدم فى ادلّة النافين واما على حجيته فى العدميّات فيما تقدم فى ادلّة المختار من الاجماع والاستقراء والأخبار بناء على انّ ابقاء الشيء المشكوك بقائه من جهة الرّافع انّما يحكم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع لا لاستصحابه فى نفسه ويقول فى مقام بيان حجة القول التاسع وهو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشك فى الرافع بعد نقل استدلال المحقق ورده وان الاولى الرّجوع الى الرّوايات لكن لا بد من التامّل فى ان هذا المعنى جار فى المستصحب العدمى ام لا ولا يبعد تحققه فيفهم من مجموع كلماته قدّس سره تحيّره فى ذلك قوله بولا او وذيا يعنى مع معلومية حكم الوذى ايضا فى الشريعة قوله كالرّطوبة اه يعنى استصحاب بقاء الرّطوبة واليبوسة وعدم نقل اللفظ لكن الاخير اصل لفظى مبناه على الظهور لا اصل عملى قوله كالشكّ فى بقاء اه هذا من امثلة الشكّ فى المقتضى قوله بعد حدوث المذى منه من جهة عدم معلوميّة حكم المذى فى الشّريعة وهذا من امثلة الشك فى الرافع قوله حيث ينكرون كلا المثالين من الشبهة الموضوعيّة قوله حيث يستدلون بتوقف نظام اه وهذا منطبق فى الاغلب على الشبهة الموضوعيّة ومثله فى الدلالة على كون الشبهة الموضوعية داخلة فى حريم النزاع قولهم انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بيّنة النفى اولى وارجح من بيّنة الاثبات قوله كلّ امر من الامور الشرعيّة اى الّذى تعلّق به حكم فى الشريعة او يكون حكما شرعيّا كالطّهارة والنجاسة والامثلة تشملها قوله وقد يكون قول الحجام المسلم ومن فى حكمه اه فاذا اخبر الحجام بتطهيره موضع الحجامة يقبل قوله وكذلك اذ اخبر القصار بتطهيره الثوب للمالك يقبل قوله والمراد بمن فى حكمه لعلّه المميز الغير البالغ اذا كان حجابا او قصّارا لأنّه فى حكم المسلم وان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين ويمكن ان يكون المراد بمن فى حكمه كلّ ذى صفة وعمل فانه يؤتمن