والعدمى تصريحه بذلك وسيجيء فى مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع التصريح بظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليها وجعله دليلا اولا لما اختاره ولم ينقل الخلاف الّا عن الغزالى وقد أقرّ فى هذا المقام ان الشك فى الاعدام ايضا داخل فى محلّ النزاع وسيأتى منه التصريح فى مواضع بان الشكّ فى الرافع ايضا داخل فى حريم النزاع وسيجيء فى مقام بيان حجّة القول التاسع التّأمّل فى كون الشكّ فى الاعدام راجعا الى الشكّ فى الرافع دائما ويفهم من جميع ذلك كونه قدّس سره متحيّرا فى ذلك والله اعلم قوله امّا دعوى الاجماع فلا مسرح لها اه ظاهر هذا الكلام كون هذا جوابا واحدا وهو ان تصريحات كثير مانع عن ادّعاء الاجماع ولكن نقل عنه فى مجلس البحث انه كان يريد فيه ان يجعل هذا الكلام جوابين احدهما عدم الجدوى للإجماع هنا من حيث رجوع الكلام فى المسألة الى الصّغرى ومن المعلوم ان الاتفاق فيه مما لا يكشف عن قول المعصوم ع ثانيهما المنع من تحققه بملاحظة ما سيجيء من نقل الخلاف ولا يخفى انّ هذين الوجهين كما يكونان قادحين فى نقل اجماع استاده كذلك يكونان قادحين فى نقل اجماعه على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع الا ان ينزل اجماع استاده على كون النزاع صغرويّا واجماعه على كون النزاع كبرويّا وهو كما ترى قوله وان كان يشهد لها ظاهر التفتازانى فى شرح الشرح حيث قال اه ظاهره ان شارح الشّرح قد قال بذلك معتقدا وان الظاهر من كلامه ذلك وليس كذلك ولا بدّ من نقل كلامهم حتى يتضح الحال قال ابن الحاجب فى مختصره الاستصحاب الاكثر كالمزنى والصيرفى والغزالى على صحّته واكثر الحنفية على بطلانه كان نفيا اصليا او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج الاجماع على انّه قبله متطهر والاصل البقاء لنا ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظنّ البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشكّ فى الزوجية ابتداء كالشكّ فى بقائها فى التحريم والجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما الى آخره قال الشارح وهو العضدى اقول معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظن وعدمها لعدم افادته اياه فاكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى ولا فرق عند من يرى صحته