بين ان يكون الثابت به نفيا اصليّا كما يقال فيما اختلف فى كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقائه او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السّبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا والاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه لنا الخ وفى شرح الشّرح قوله فلا يثبت به حكم شرعى كانّه يشير الى ان خلاف الحنفية فى اثبات الحكم الشّرعى دون النفى الاصلى وهذا ما يقولون انّه حجة فى الرفع لا فى الاثبات حتى انّ حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له فى مال مورثه والى ان التعميم بقوله سواء كان نفسيا اصليّا او حكما شرعيّا انّما هو فى صحّة الاحتجاج به عند القائلين به وظاهر كلام المتن ان هذا التعميم متعلق بهما جميعا وما ذكره المحقق من التخصيص تحكم على انّ نسبة القول بصحّته الى الغزالى فى مسئلة الخارج من غير ـ السّبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الاصل فانه جعل هذا البحث مسألتين احدهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحّته سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى الى المزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع فى محلّ الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السّبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وجعلهما هاهنا مسئلة واحدة انتهى فظهر من ذلك ان شارح الشرح استظهر ذلك من كلام العضدى وذكر ان ما ذكره العضدى خطاء وسيجيء من المصنّف قدّس سره فى مقام نقل ادلة الاقوال التصريح بما ذكرنا وان شارح الشرح استظهر ذلك من العضدى فكان اللّازم على المصنّف هنا سوق العبارة بنحو لا يخل بالمقصود وسيجيء منّا شطر من الكلام فى ذلك وان كلام العضدى على تقدير صدقه لا يدلّ على انّ الاستصحاب العدمى بمعنى كون المستصحب امرا عدميّا خارج عن محلّ النزاع بل يدلّ على معنى آخر فانتظر قوله واما سيرة العلماء فقد استقرت فى باب الالفاظ اه لا يخفى انّ الاصول فى باب الالفاظ حجّة من باب بناء العقلاء واهل العرف عليها وحجّيتها لاجل افادة الظنّ النّوعى وليس من الاستصحاب المعروف المبنى على التعبّد عندنا ولذا كانت الاصول المثبتة حجّة فيها بل لا ينفكّ الاصل اللفظى عن كونه مثبتا كما قيل قوله لكن الّذى نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا اه وهو الّذى يعطيه كلامه فى الفوائد العتيقة ايضا حيث قال ان الاستصحاب على ثلاثة اقسام الاوّل فى متعلق الحكم الشّرعى وهو الّذى يثبت اللغات وامثالها والثانى فى نفس الحكم الشّرعى