وامثالها فلا بد ان يكون عدم وجوب الوضوء لارادة الصّلاة وامثالها ومع ملاحظة عدم الفرق بين الوضوء وطهارة البدن واللّباس من شرائط الصّلاة مثلا الذين صرح بجريان الاستصحاب فيهما وفيهما وبين غيرهما من الشرائط بل قد صرّح فى الرّواية الثانية بعدم اعادة الصّلاة فالقول بعدم ترتب وجوب الاعادة وعدمه على الاستصحابين من جهة عدم كونهما مترتبين على المستصحب بلا واسطة بل لا بدّ من الوسائط المزبورة يشبه ان يكون من الاجتهاد فى مقابل النصّ كتوهّم عدم امكان ترتبهما عليهما لا من جهة (١) كونهما عقليين والمترتب على الاستصحاب اللّوازم الشّرعية لا اللوازم العقليّة والعادية وان كان ترتبهما على المستصحب بلا واسطة لعدم خروجها عن الاصل المثبت بذلك مضافا الى انّ الاحكام العقلية والعادية تترتب على المستصحب اذا كان حكما شرعيّا او يترتب عليه حكم شرعى فيحرز به موضوعها ألا ترى ان وجوب الاطاعة حكم عقلى يترتب على الوجوب او النّدب مطلقا ولو كانا ظاهريتين فاذا احرز بالاستصحاب الوجوب الظّاهرى او النّدب كذلك يترتب عليه وجوب الاطاعة وسيجيء تصريح المصنّف بذلك هذا مع امكان ان يقال انّ وجوب الاعادة مثلا فى المقام ليس حكما عقليّا من مراتب وجوب الاطاعة بل هو المستفاد من مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) اه بعد ملاحظة ان المطلوب هو الصّلاة الصّحيحة فيكون حكما شرعيا بل وكذلك القضاء سواء كان بالامر الاوّل او بالامر الجديد ومع الغضّ عن جميع ذلك يمكن ان يقال ان الوسائط المذكورة من الوسائط الخفيّة فلا يقدح وجودها فى جريان الاستصحاب فتامّل قوله لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ حكومة القاعدة على الاستصحاب انما تكون على تقدير كون القاعدة من الامارات وعلى تقدير كونها من الاصول يكون تقديمها عليه من جهة كونها اخصّ منه كما سيأتي التصريح بذلك من المصنّف قوله ويسمى عند بعضهم يعنى ويسمى المستصحب وهو عدم اشتغال الذمّة بالبراءة الاصلية و ـ استصحابه باصالة النفى ففى العبارة ادنى مسامحة قوله وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للإبقاء اذ لفظ الاحداث والابقاء ظاهران فى الوجودى قوله وما استظهره قدّس سره لا يخلو عن خفاء قد نقل الاستاد قدّس سره عن المصنّف قدّس سره فى مجلس البحث اصراره على ان الشكّ فى الاعدام شكّ فى الرافع وسيجيء منه فى مقام التفصيل بين الوجودى
__________________
(١) الواسطة بل من جهة