شرعى يلزم منه ضرر فيعمل فيه بمقتضى التعارض والترجيح وقال فى موضع آخر ان من موارد تعارض نفى الضّرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملكه تضرر الغير فانه يعارض ما دلّ على جواز التصرّف فى المال مثل قوله ص الناس مسلّطون على اموالهم تعارض العموم من وجه فقد يرجح ادلة نفى الضّرر بما مرّ من المعاضدات وقد يرجح الثانى انتهى كلامه وامّا عبارة الرّياض والكفاية فسيأتي من المصنّف نقلهما ومن العجيب بعد ذلك ما زعمه بعض المحشين من النسبة الى صاحب القوانين والفوائد كون القاعدة من باب الاصول بحيث لا يعارض الدّليل اصلا مع ان كلامهما صريح فى انّها من الادلة الاجتهادية قوله فالاوّل مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب اه فان ما دلّ على الطّهارة بالاستصحاب مثلا يدل على ترتيب جميع آثار الواقع فيكون ناظرا الى مثل قوله ص لا صلاة الا بطهور ودالا على ان اثر الطّهارة الواقعية وهو جواز الدخول فى الصّلاة مثلا معها مترتب على الطّهارة الاستصحابية فيجوز الدخول معها ايضا فى الصّلاة وتصح صلاته ايضا فيكون المراد من قوله ص بطهور الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية وكذلك اذا كانت الطهارة ثابتة بالبينة بل هى اولى بالحكومة لكونها من الامارات دون الاصول ولا يخفى ان اصل الطّهارة ايضا كذلك ولعله خصه باستصحاب الطهارة لأن لسانه لسان ترتيب آثار الواقع وان كان من الاصول التعبدية على التحقيق وقد ناقش فيما ذكره المصنّف ره شيخنا المحقق قدسسره فى الحاشية نظرا الى ان الاستصحاب مثلا ليس فى مرتبة قوله ص لا صلاة الّا بطهور فانّه ممّا يثبت شرطية الطهارة للصلاة فى الواقع فكيف يمكن جعل الاستصحاب المثبت للطّهارة فى مرحلة ـ الظاهر شارحا لها ومبنيا للمراد منها بحيث يكون المراد من الادلة الواقعية الاعم من الواقع والظاهر فالّذى يقتضيه التحقيق البناء على كون مؤدى الامارة المعتبرة والاستصحاب نفس الواقع الاولى بحسب الآثار والاحكام فليس هنا تخصيص لا بحسب الواقع ولا بحسب الظاهر ولا تصرف فى موضوع الخطاب الواقعى بتعميمه لما يشمل مفاد الاصل والامارة اصلا وانما هنا حكم آخر فى الظاهر لوجوب البناء على كون مؤدى الامارة عين الواقع ما دامت قائمة واين هذا من الحكومة قوله ان كان الآخر اقوى منه لا يخفى ان القوة