وهو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام الامتنان مع انّه يمكن القول بتقدم القاعدة على الادلّة المثبتة للاحكام العبادية من جهة ان دلالتها بالاطلاق مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) وغير ذلك ودلالة القاعدة بالعموم من جهة ان المراد منها حرمة كلّ ضرر واضرار مع ان النّهى يدلّ على الفساد فى العبادات فتقدم عليها من هذه الجهة ايضا وامّا بالنّسبة الى المعاملات مع قطع النظر عمّا ذكر من ورود القاعدة فى معرض الامتنان الموجب لتقديم عمومها على عمومها فيمكن ان يقال بعدم التنافى بينهما فلا معارضة اذ حرمة عقد او ايقاع لا ينافى لزوم ترتب الآثار عليها كما انه لا تنافى بين القاعدة وبين الصّحة بمعنى ترتّب الاثر وان لم يكن لازما ولذا استدل بعض العلماء بالقاعدة على ثبوت الخيار وذكر فى الرّواية ثبوت حق الشفعة من جهة القاعدة مع ملازمتهما للصّحة بمعنى ترتّب الاثر ثم ان الفرق بين الالتزام بحكومة القاعدة وبين الحكم بالتقدم من جهة الامتنان واضح اذ على الاوّل لا يمكن تقديم المحكوم على الحاكم ولو كان فى غاية القوة وعلى التقدير الثانى يمكن القول بتقدم بعض العمومات على القاعدة اذا كان اقوى منها من بعض الجهات كما لا يخفى ثم انّه قد استدلّ على ما ذكره المصنف من الحكومة باستدلال النبى ص وخلفائه المعصومين عليهمالسلام بتقدم القاعدة على بعض العمومات كما فى قصة سمرة ومسئلة الشفعة وغيرهما وكذلك استدلال جمع من الفقهاء على ثبوت خيار الغبن وبعض الخيارات الآخر فى مقابل اوفوا بالعقود وقوله ص النّاس مسلطون على اموالهم وما يظهر من غير واحد اه كصاحب القوانين والرياض والكفاية والعوائد قال فى القوانين والثالث ان قاعدة الضّرر مثل اصل البراءة واصل العدم وغيرهما فلا يعارض بها الدليل او هى من الادلّة وعلى الثانى هل يخصص بها الادلّة او يرجع الى المرجحات لان بينهما تعارضا من وجه قال بعد جملة كلام له لعلنا سننقلها فنقول قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر وبينهما عموم من وجه ويحكم بالخيار ترجيحا للثانى من جهة العقل والعمل وغيرهما ولو كان من باب الاصل لما عارضت الدليل انتهى وقال فى العوائد ان نفى الضرر اصل من الاصول كسائر الاصول والقواعد الممهدة ودليل شرعى يستدل به فى موارده فان لم يكن له معارض فالامر واضح وان كان بان يدل دليل آخر على ثبوت حكم