هذه انما تناسب المعنى الاوّل لا الثانى وقد عرفت ان ثبوت الشفعة تدلّ على الصحّة لا الفساد الّذى هو لازم المعنى الاوّل على ما زعم وان حكمة الامر بقلع الشجرة غير معلومة لنا وانه لا ينافى كون المراد بالحديث النهى عن الاضرار وعدم دلالة الحديث على الضّمان من حيث الضّرر بل من حيث التسبب للاتلاف قوله وفهم العلماء وقد عرفت ان فهم بعض العلماء لا يفيد شيئا وفهم الجميع غير معلوم بل معلوم العدم مع ان فهم العلماء لا يعين المعنى الاول اذ قد عرفت من صاحب القوانين والعوائد ان العلماء فهموا من الخبر الاعم من عدم تشريع حكم يوجب الضرر فيشمل حرمة الاضرار بالنفس وبالغير الّذى هو مدلول المعنى الثانى مع انّك قد عرفت ان العلماء قديمهم وحديثهم الّا بعض متاخرى المتاخرين لم يفهموا من الخبر ثبوت الضّمان فكيف يكون فهم العلماء دليلا على المعنى الاول الذى يلزمه الضمان على ما ذكر المصنف مع ان كثيرا من العلماء قد استدلوا بالخبر على ثبوت الخيار الّذى يستلزم الصّحة فكيف يكون فهمهم دليلا على المعنى الاوّل الذى يستفاد منه الفساد على ما يستفاد من كلماته فى المقام مع ان القائل بالمعنى الّذى ذكره المصنّف قليل او غير موجود قبله فكيف يمكن ان يصير فهم العلماء دليلا على ما اختاره فلا بد من التزام احد الامرين اما عدم الاقتصار على ما ذكره من خصوص عدم تشريع الحكم الضررى وجعله اعم واما من عدم الالتزام بما ذكره من اللوازم وان كان الالتزام به لا يدفع المفاسد باجمعها ثم ان جعل المعنى الثانى اظهر بملاحظة ما ذكره ينافى ارجاعه المعنى الثانى الى الاوّل ولعلّه على تقدير المغايرة قوله ثم ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات اه حكومة القاعدة على العمومات بناء على ما ذهب اليه المصنّف من المعنى الّذى ذكره لحديث لا ضرر ولا ضرار واضحة بناء على وجود لفظ فى الاسلام فى الرّواية فانّها تدلّ على عدم وجود الحكم الضررى فى احكام الاسلام فهى ناظرة الى ادلة التكاليف ومفسرة وشارحة لها فلا يمكن ان تقدم الادلّة على القاعدة الّا اذا كانت اخصّ كما انّ الامر كذلك فى جميع موارد الحاكم والمحكوم ولعل الامر كذلك على تقدير عدم وجود لفظ الاسلام فتدبّر وامّا على ما اخترناه فى معنى القاعدة فيمكن القول بالحكومة بناء على المعنى الثّانى بان يكون المراد نفى الضّرر المجوز على تقدير وجود لفظ الاسلام للنظر والتفسير والشرح المعتبر فى الحكومة وامّا بناء على المعنى الاوّل