علل الشرائع وغيره وما ذكره ثالثا من استدلال العلماء بهذه القاعدة فى باب الخيارات مع انه مع جهل المتبايعين لا يتصوّر هناك حرمة ففيه ان التّحريم مع العلم يكفى فى كونه سببا للخيار بعد امكان الحاق غيره بعدم الفصل او لأنّهم فهموا منه ان الاضرار المحرّم حكمة لا علّة للخيار فلا ينافى ثبوته مع عدمه كما انّ رفع ارياح الآباط حكمة لاستحباب غسل الجمعة فلا ينافى ثبوته مع عدمه ايضا ومثل ذلك ايضا فى غاية الكثرة وما ذكره رابعا من انّ متعلق الحرمة هو افعال العباد دون الاحكام مع انّ العلماء ربما يستدلون على الاعمّ منهما ولذا يقولون بعدم وجوب الوضوء والحجّ فى موارد الضّرر ولا معنى لحرمة ايجاب الوضوء والحج على الله تعالى نفيه ان استدلال البعض لا يفيد واستدلال الجميع غير معلوم مع ان استدلالهم لو كان مفيدا كان اللازم للمعترض المذكور اختيار قول الفاضل القمّى والفاضل النراقى اخيرا من حمل الرّواية على المعنى الاعمّ فكيف اختار مذهب المصنّف مع انه قد قصر الخبر على عدم تشريع الحكم الضررى وما ذكره اخيرا من انّه لا معنى لحرمة اه فيه ان الحرمة بالنّسبة الى الله تعالى بمعنى القبح العقلى وهو مما يتطرق فيه تعالى كما انه يتطرق فيه الايجاب بمعنى الحسن العقلى وفى التنزيل كتب على نفسه الرّحمة وقد ذكروا وجوب اللطف على الله تعالى عقلا ووجوب قبول توبة العبد والمتكلّمون على الوجوب عليه تعالى فعل الاصلح وغير ذلك وامّا ما ذكره بعد ذلك من انّه يمكن رفع ما عدا الاوّل بحمل النهى على الحرمة التشريعية دون الذاتية بان يراد بتحريم الضرر تحريم الالتزام بالحكم الّذى يترتب عليه الضّرر اه ففيه ان صريح القائل بحمل الخبر على النهى حرمة الاضرار لا الالتزام بالحكم الموجب للضرر والحرمة الذاتية دون التشريعية والشرعيّة دون العقليّة والحمل على المعنيين استعمال اللفظ فى اكثر من معنى وهو غير جائز والحمل على المعنى الاعم القدر المشترك لا دليل عليه مع ان كلا الوجهين خلاف صريح كلام القائل فالتوجيه ممّا لا يرضى صاحبه به وما ذكره خامسا من ان حمل النفى بمعنى النّهى لا يناسبه قوله ص فى الاسلام فقد عرفت الجواب عنه مع ان لنا ان نختار الوجه الثالث وهو ان يكون التقدير لا ضرر مجوز فى الاسلام بعد ملاحظة رجوع النفى الى القيد فيرجع الحاصل الى انه ليس تجويز الضّرر فى الاسلام وفى احكامه مع انه قد ذكر ان فى المعنى الاوّل الذى اختاره تبعا للمصنّف ايضا تجوزا من جهة انه لا بد فيه من جعل كلمة فى بمعنى الباء السببيّة لانّ المراد بالاسلام هو الاحكام الشرعيّة والضرر