الثانى يقتضى حمل نفى الجنس الّذى هو حقيقة فى نفى الحقيقة على نفى الوصف وكل منهما خلاف الاصل ففيه مضافا الى ما ذكرنا من القرائن الكثيرة الّتى تدلّ على تعين احد المعنيين دون الثالث ان الاصل انما يقتضى ما ذكره اذا كان المراد نفى حكم من الشارع يوجب ضررا على المكلّف وامّا ما ذكره بعد ذلك من الحمل على الاعمّ منه ومن تحريم الاضرار فلا يقتضيه الاصل واما قوله ما ذكره من ان قوله ص فى الاسلام كما فى الحديث الاوّل لا يلائم مع المعنى الاوّل اصلا ففيه انه يلائم المعنى الثّانى وهو الحمل على نفى تجويز الضرر من الشارع وهو يكفينا مع ان لفظ فى الاسلام ليس فى احاديث الخاصة كما لا يخفى على من لاحظ الكافى وغيره ونقل العلّامة ذلك مرسلا لا يفيد بعد ارساله وقوة احتمال كونه ماخوذا من كتب العامّة وامّا ما ذكره اخيرا من استدلال العلماء به على المعنى الاعمّ فقد عرفت ما فيه وامّا ما ذكره شيخنا قدّس سره من الاستدلال فى اثبات ما ذكره المصنّف بالتراكيب الواردة مثل قوله ع لا سهو فى سهو وغيره وبفهم الفقهاء وظهور كلمة لا فى ذلك فقد ظهر مما ذكرنا جوابه وكذلك استدلاله بلفظ فى الاسلام وامّا ما اورده بعض الافاضل على ما اخترناه من المعنى الثانى وهو النهى او المعنى الثالث وهو تقدير ماذونا فيه مثلا بعد لا ضرر ولا ضرار فما ذكره اوّلا من ان حمل الغىّ على النهى او التقدير كلاهما خلاف الاصل والظاهر فقد عرفت ظهوره فى ذلك بملاحظة نظائرها من التراكيب والآيات الواردة والقرائن الموجودة فى نفس الأخبار وغير ذلك ممّا شرحناه وما ذكره ثانيا من انه ليس فى رواية الشفعة فعل يتعلق به التحريم لعدم حرمة ايقاع العقد وابقائه ليس من فعل المكلّف بل من فعل الله مع ان تحريمه على تقدير تسليمه لا يستلزم الاخذ بالشفعة ففيه انّ الحرام هو استقلال كلّ من البائع والمشترى فى التّصرف فى الثمن والبيع مع عدم اذن الشريك الآخر بل منعه عن اخذ المبيع بالثمن الّذى اخذه من المشترى ومنع المشترى من اخذه بالثمن الّذى اعطاه البائع وقد عرفت فى الرّواية ان منع اهل المدينة نفع البئر فى مشارب النخل واهل البادية فضل ماء من الاضرار المحرّم وما ذكره اخيرا قد عرفت الجواب عنه بان عدم فهمنا الاستلزام لا يستلزم عدم الاستلزام عند الرّسول ص والأئمّة عليهمالسلام كما ان عدم فهمنا كيفية ترتب الامر بقلع الشجرة فى رواية سمرة لا يستلزم عدم الارتباط فى الواقع ونظيرهما كثير الوجود فى الأخبار الموجودة فى