كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار صريحة فى حرمة منع نفع البئر ومنع فضل الماء ثم انّ قوله ص بعد ذلك لا ضرر ولا ضرار منطبق على ذلك انطباق الكلّى على الفرد والكبرى الكلية على على الصّغرى نعم قوله ع فى رواية عقبة بن خالد قضى رسول الله بالشفعة بين الشّركاء فى الارضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار يحتمل المعنى الذى ذكره المصنف وان احتمل ما ذكرنا ايضا بان يكون المراد انّ الضرر والضّرار لما كان حراما فى الشّرع اوجب ذلك ثبوت الشفعة وثبوت المناسبة بينهما عنده ص لا يلزم ان تكون معلومة لنا أيضا كما ان امره ص بقلع الشجرة فى حكاية سمرة ليس وجهه معلوما لنا ولذا قيل انه قضية فى واقعة فقد ظهر بحمد الله من جميع ما ذكرنا ان ما ذكره المصنّف وغيره لا مأخذ له والعجب منهم انه مع هذه الدّلالة الظاهرة او الصّريحة الّتى للاخبار قد اختار والمعنى الاوّل فلنرجع الى ما ذكروه فى الاستدلال على غير المختار وردّ المختار فنقول يرد على ما اختاره المحقق القمّى وهو المعنى الثالث بان فيه استعمال اللفظ فى المعنيين الأخبار والانشاء او تقدير لا دليل عليه والاصل عدمه مضافا الى ما ذكرنا من الأدلة على تعيين المعنى المختار مضافا الى ان قوله ص فى الإسلام يدل على الانحصار فى الشقّ الاوّل وهو ما ذكره المصنّف من عدم مشروعيّة الحكم الّذى يوجب الضّرر لا الأعمّ منه كما نقلنا عن بعض المحشين وان كان لنا فيه كلام سيجيء واما قوله وهو الاظهر بالنسبة الى الرّواية فان اراد وجود القرنية فى الرّوايات على المعنى المزبور فقد عرفت ان الرّوايات صريحة او ظاهرة فى خلافه وان اراد انّ الأخذ بالحقيقة فى كلمة لا او باقرب المجازات يقتضى ما ذكره ففيه ان ما ذكره ليس كل مضافا الى دلالة القرائن الّتى ذكرناها على خلافه مع ان المعنى الثانى الّذى ذكرنا من تقدير ففى الصفة فيه ايضا اخبار عن عدم وجود الضّرر المجوّز وهو ان لم يكن اولى مما ذكره فلا شكّ انّ ما ذكره ليس باولى منه وامّا قوله ودلالة العقل ففيه ان دلالة العقل وحكمه بقبح اضرار الله تعالى بعباده بل لعله نوع من الظلم القبيح منه تعالى ومن كلّ احد لا تكون قرنية على كونه المراد من الرّواية مع ما ذكرنا من القرائن على خلافه غاية الامر كون قبح الاضرار كلية قاعدة عقلية مستقلة وامّا قوله وفهم الأصحاب ففيه ان فهم الجميع غير معلوم وفهم البعض لا حجّية فيه وامّا قول الفاضل النراقى حيث ذكر ان مقتضى الحمل على الحقيقة هو الحمل على المعنى الثالث لأنّ المعنى الاوّل يقتضى حمل الأخبار على الانشاء والمعنى